أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 615

جلسة 28 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند، محمد جمال شلقاني وصلاح عويس بطران.

(129)
الطعن رقم 960 لسنة 46 القضائية

(1) إعلان. شركات.
إعلان الشركات التجارية. تسليمه في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. صحيح. لا محل لتوجيه خطاب مسجل إعمالاً للمادة 11/ 2 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974. علة ذلك.
(2) حكم "الطعن في الحكم"
الاختصام في الطعن. وجوب أن يتم في الأصل بالصفة التي كان الخصم متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات". نظام عام. نقض "السبب الجديد".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. السكوت عن التمسك بها. اعتباره تنازلاً عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
1 - النص في المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، وفي فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه وفي الحالات السابقة إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة - يبين منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، وإذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً، ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشرة مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك، واعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسلما لذات المعلن إليه.
2 - الأصل فيمن يختصم في الطعن.. - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 - قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 2604 لسنة 1963 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 784 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة ضد المطعون عليهم الأحد عشر الأول والمرحوم.... مورث المطعون عليه الثاني عشر بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ 2852.874 مليمجـ والفوائد، وقال بياناً للدعوى أن مورث المطعون عليه المذكورين والمرحومين... و... مورث باقي المطعون عليهم اقترضوا من بنك الأراضي بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني موثق تحت رقم 586 بتاريخ 28/ 3/ 1924 بمحكمة الإسكندرية المختلطة مبلغ 3000 جـ والتزموا بسداده مع الفوائد غير أنهم تقاعسوا عن ذلك وتبقى من القرض حتى 24/ 4/ 1948 المبلغ سالف الذكر فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 4/ 1969 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة القرض ومقدار ما سدد منه وتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 6/ 1972 بإلزام المطعون عليهم الأحد عشر الأول بأن يدفعوا إلى الطاعن من تركة مورثهم المبلغ المطالب به والفوائد. استأنف المطعون عليهم الأحد عشر الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4142 سنة 89 ق مدني وبتاريخ 21/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن المحضر لم يوجه إلى رئيس مجلس الإدارة به خطاباً مسجلاً يخطره فيه باسم من سلمت إليه صورة الإعلان وإلى أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الاستئناف بصفته مصفياً لبنك الأراضي المصري إلا بتاريخ 24/ 1/ 1983 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى أن إعلان صحيفة الاستئناف قد سلم للقائم مقام رئيس مجلس إدارة البنك مما لا ضرورة معه لتوجيه المحضر خطاباً إليه يخبره فيه باسم من سلم إليه الإعلان وأنه قد تم إعلان البنك بصفته مصفياً لبنك الأراضي المصري بتاريخ 13/ 8/ 1972 مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة قد نصت على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، وفي فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه وفي جميع الحالات السابقة إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة - يبين من - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، وإذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً، ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك، واعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكان ما تقدم وكان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 19/ 6/ 1977 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من إعلان صحيفة الاستئناف الماثل بتاريخ 13/ 8/ 1972 فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون عارياً عن الدليل ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة إذ كان يتعين رفعه على الخصم الأصيل في الدعوى وهو الحكومة وليس على الطاعن الذي ناب عنها في مباشرة الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أنه قد اختصم في الاستئناف بنفس الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الأصل فيمن يختصم في الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة على أن الطاعن اختصم فيه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الابتدائية فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ناط به تقديم صورة رسمية من حكم مرس المزاد في حين أنه غير مكلف بتقديم هذه الصورة وكان يتعين تكليف المطعون عليهم بتقديمها باعتبار أنهم الذين دفعوا بانقضاء الدين بالتقادم كما أن الحكم المذكور له أصل ثابت عليه الحصول على صورة رسمية منه ولا يعتبر محرراً مشتركاً حتى يلزم الخصم الذي تحت يده بتقديمه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك - وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.