أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 654

جلسة 4 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم شلبي نائب رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند، محمد جمال شلقاني وصلاح عويس بطران.

(135)
الطعن رقم 1698 لسنة 51 القضائية

حجز "الحجز الإداري". تنفيذ. وقف.
الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت. عدم اقتصاره على توقيع الحجز الإداري لتحصيل إيجارات الأعيان التي تديرها. امتداده إلى مقابل الانتفاع بتلك الأعيان.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - أن يكون لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإداري استيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى، وذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها ومن ثم فإن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإداري لتحصل إيجارات الأعيان التي تديرها فحسب وإنما يمتد إلى تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 8 سنة 1959 مدني إطسا ضد الطاعنين بإلغاء الحجوزات الإدارية الموقعة ضده من مديرية الأوقاف بالفيوم (الطاعنة الثانية) بتاريخ 24/ 8/ 1977 و25/ 8/ 1977 و23/ 2/ 1978 واعتبارها كأن لم تكن. وقال بياناً للدعوى أن هذه المديرية أوقعت ضده هذه الحجوزات استيفاء للمبالغ الموضحة بها برغم أنها إيجار مستحقة لها عليه عن أطيان موقوفة ولما كانت هذه الأطيان مملوكة لوالده الذي وقفها خيرياً على مسجد قام ببنائه بموجب حجج اشترط الواقف فيها أن تكون النظارة عليها له حال حياته لمن يتقن القرآن الكريم من أولاده بعد وفاته ولما كان شرط الأحقية بالنظارة قد تحقق لابنه سالم وكيل المعهد الديني بالفيوم فلا يحق للوزارة النظارة عليها ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 10/ 12/ 1979 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية - للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم 15 سنة 16 ق مدني وبتاريخ 21/ 4/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا يجوز لهيئة الأوقاف المصرية بتوقيع الحجز الإداري لتحصيل مقابل الانتفاع في حين أنه يجوز لها توقيع ذلك الحجز كافة مستحقاتها سواء كانت إيجاراً أو مقابل انتفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - أن يكون لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإداري استيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى، وذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها ومن ثم فإن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإداري لتحصل إيجارات الأعيان التي تديرها فحسب وإنما يمتد إلى تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستقلاً بعقد أو بغير عقد. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداء بالحجوزات الإدارية محل النزاع على بطلانها - بطلاناً أسنده إلى عدم جواز توقيع هيئة الأوقاف لها استيفاء لمقابل الانتفاع بالأعيان الموقوفة التي تتولى إدارتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من أسباب الطعن.