أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 657

جلسة 5 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، د. محمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.

(136)
الطعن رقم 383 لسنة 50 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص نوعي". تنفيذ "قاضي التنفيذ".
اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية أو موضوعية م 275/ 1 مرافعات.
(2) ضرائب.
الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية. اختلاف الجهة المنوط بها تقديرها عن الجهة المتظلم إليها من التقدير. اختصاص لجنة التظلمات. شموله الإعفاء والرفع والتعديل. مؤدى ذلك. اعتباره كقرار لجان الطعون الضريبية من حيث آثاره.
1 - النص في المادة 275/ 1 من قانون المرافعات، يدل على أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام، والأوامر والقرارات الصادرة عنها، في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، أياً كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية.
2 - النص في المادة 126/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وفي المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها والإعفاء منها وسقوطها بالتقادم، فإنه في اتساق مع هذا النظر، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم، المبينة في القانون رقم 52 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، غير الجهة التي يتظلم إليها من هذا التقدير، وجعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره في المواعيد المقررة، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية، فيما يترتب على وجوده أو انتفائه من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4251 لسنة 1977 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين، طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 3876.295 مليمجـ، وقال شرحاً لدعواه، أنه علم أن الطاعن الثاني يطالبه بسداد هذا المبلغ، منه مبلغ 2741.770 مليمجـ قيمة فرق إيجار سوق البضاعة بالإبراهيمية - المؤجر له - وذلك عن المدة من 11/ 9/ 1969 حتى 31/ 12/ 1977، مبلغ 54.835 مليمجـ قيمة رسم نظافة عن المدة المذكورة 1079.690 مليمجـ رسوم محلية على السوق عن المدة من 1/ 11/ 1973 حتى 31/ 12/ 1977 وإذ شرع الطاعن الثاني في توقيع الحجز الإداري، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الأول، ويندب خبير لأداء مهمة تتعلق برسوم النظافة والرسوم المحلية. وبتاريخ 18/ 4/ 1979 حكمت ببراءة ذمته من المبلغين الآخرين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 311 لسنة 22 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 12/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها، خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، وهذا الحكم الأخير، وإن حصل أن المطعون ضده علم أن الطاعنين شرعوا في الحصول على المبلغ المطالب به بطريق الحجز الإداري إلا أنه لم يفطن إلى أن نتيجة ذلك هو صيرورة طلب المطعون ضده ببراءة ذمته من هذا المبلغ هو منازعة تنفيذ يختص قاضي التنفيذ وحده بالفصل فيها عملاً بحكم المادة 275 من قانون المرافعات، لأن براءة الذمة هي الأساس الذي يترتب عليه بقاء الحجز أو إلغائه كلية، وإذ كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً من النظام العام وفقاً لنص المادة 109 مرافعات، فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ولو لم يدفع به أمامها، وإذ خالفت ذلك، وأيدها في المخالفة الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 275/ 1 من قانون المرافعات على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ"، يدل على أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام، والأوامر والقرارات الصادرة فيها، في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أياً كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية، إذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يتخذوا ضد المطعون ضده إجراء من إجراءات التنفيذ، ولم يوقعوا على أمواله حجزاً إدارياً وأنه إذ أقام دعواه، فقد أقامها ليس نتيجة لتوقيعهم مثل هذا الحجز، وإنما استشعاراً منه فقط بشروعهم في توقيعه، فانحصرت دعواه في طلب براءة ذمته من المبلغ الذي علم بمطالبتهم به، دون المنازعة في حجز لم يوقع عليه أصلاً، فإن دعواه التي قصد بها الحصول على حكم يحول مستقبلاً واتخاذ إجراء تنفيذي بشأن ما كان محلاً لهذا الحكم، لا تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها المشرع قاض التنفيذ وحده، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى، وهي ليست منازعة تنفيذ فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قد جاء على غير أساس من القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بدفاع جوهري، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة أول درجة، بأن الإعفاء من رسم البلدية الذي حصل عليه المطعون ضده من لجنة المخالفات والتظلمات وكان نتيجة خطأ يجرى التحقيق في شأنه بمعرفة النيابة الإدارية، وإن هذا الرسم يجد أساسه في القانون رقم 52 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، بما مؤداه أن الخطأ في الإعفاء من الرسم لا يحول دون استيفائه لأن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول إلا أن محكمة أول درجة، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه، اكتفت في الرد على هذا الدفاع بالإحالة إلى تقرير الخبير، وهذا التقرير لم يتضمن مجابهة لهذا الدفاع، إيراداً أو رداً، وانبنت نتيجته ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الناتج عن هذا الرسم، على مجرد الإعفاء الصادر من لجنة المخالفات والتظلمات، بما يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري، فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 126/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي على أن: "يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة".، والنص في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، على أن "تؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 51 من القانون، وتقدير الرسوم على كل منها طبقاً للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقرير قبول الرسم طبقاً للقواعد السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم".، والنص في المواد من 95 إلى 98 من نفس اللائحة على كيفية تشكيل لجنة التقدير والإخطار بقراراتها، ومواعيد التظلم منها، وتشكيل اللجنة المختصة بنظر هذه التظلمات، ثم النص في المادة 99 على أن "على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل، على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وصول التظلم"، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها والإعفاء منها وسقوطها بالتقادم، فإنه في اتساق مع هذا النظر، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم المبينة في القانون رقم 52 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، غير الجهة التي يتظلم إليها من هذا التقدير وجعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره في المواعيد المقررة، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان طعن الضرائب فيما يترتب علي وجوده أو انتفائه من آثار، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من صدور قرار التظلمات بإعفاء المطعون ضده من الرسوم المحلية، وهو ما يدخل في اختصاص هذه اللجنة، وكان مبنى دفاع الطاعنين أمام الخبير، هو الزعم بحصول تحقيق يتعلق بكيفية صدور هذا القرار، دون أن يتطرق الدفاع إلى الجدل في قيام القرار ذاته، حيث لم يزعم الطاعنون إلغاءه قضائياً أو إدارياًَ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على وجود القرار ونفاذه والتفت عن دفاع الطاعنين بشأن التحقيق الذي يتعلق بمرحلة ما قبل إصداره، يكون قد التزم صحيح القانون، ولم يلتفت عن دفاع جدير بالالتفات إليه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.