أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 668

جلسة 11 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم شلبي نائب رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند، محمد جمال شلقاني وصلاح عويس بطران.

(138)
الطعن رقم 1990 لسنة 52 القضائية

(1، 2، 3) تقسيم. بيع. بطلان. نظام عام.
1 - عدم خضوع الأرض المقسمة لقانون تقسيم الأراضي. شرطه. اتصال جميع قطعها بطريق قائم. م 1 ق 52 لسنة 1940.
2 - عدم سريان قانون تقسيم الأراضي على مدينة مصر الجديدة وكل تقسيم له أهميته أو تمتلكه الحكومة كله أو بعضه. شرطه. أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة. م 23 ق 52 لسنة 1940.
3 - حظر التصرف في الأراضي الخاضعة لقانون تقسيم الأراضي قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. جزاؤه. البطلان المطلق.
(4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج".
4 - إقامة الحكم على دعامتين إحداهما كافية لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"، يدل على أن شرط عدم خضوع الأرض لهذا القانون أن تكون جميع قطع الأرض المقسمة متصلة بطريق قائم.
2 - النص في المادة 23 من القانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "ولا يسري القانون على مدينة مصر الجديدة وعلى كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم"، يدل على أن شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك.
3 - حظر التصرف في الأراضي الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم، هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالنظام العام، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها، يكون نعياً غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6037 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه منها والمبين بالأوراق، وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليها أعلنت عن رغبتها في بيع قطع من الأراضي وطلبت ممن يريد الشراء أن يتقدم إليها بطلب يوضح فيه ماهية المشروع الذي يزمع إقامته على هذه الأرض فتقدم إليها بتاريخ 21/ 12/ 1972 بطلب لحجز قطعة منها ثم قام بسداد ألف جنيه قيمة التأمين المطلوب عنها وقدم صورة من الترخيص الصادر له بإقامة المشروع الذي يرغب في إقامته على هذه القطعة من الأرض، وبتاريخ 5/ 1/ 1973 أخطرته المطعون عليها بتخصيص القطعة رقم 1 مربع 22 المبينة بالأوراق مبدئياً، غير أنها لم تقم بتسليمها إليه رغم قيامه بجميع الإجراءات المطلوبة منه وإخطارها بها، وإذ كان ما صدر من المطعون عليها هو إيجاب بالبيع قد صادفه قبول منه فتم التعاقد بين الطرفين إلا أن المطعون عليها تنكر عليه ذلك فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 19/ 6/ 1980 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان مضمون الإعلان عن البيع الصادر من المطعون عليها عن الأرض محل النزاع وبيان مالكها وحدودها ومدى خضوعها لقانون تقسيم الأراضي وما إذا كانت جهة أخرى قد استولت عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10/ 12/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7134 سنة 98 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 18/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على عدم انعقاد عقد بيع بين الطرفين مستنداً في ذلك إلى القول بعدم تعيين حدود الأرض والاتفاق على الثمن أو الأسس التي تؤدي إلى تعيينه تعييناً كافياً في حين أن قطعة الأرض المبيعة محددة وأن الثمن ممكن تحديده وفق عقود البيع المحررة مع آخرين، وعلى بطلان البيع - بفرض حصوله - لوروده على أرض خاضعة لقانون تقسيم الأراضي قبل صدور قرار باعتماد تقسيمها مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير بالرغم من صدور قرار بتقسيمها من المحافظ المختص وحالة أن ذلك القانون لا ينطبق عليها إعمالاً لنص المادة الأولى منه لأن إحدى قطعها متصلة بطريق قائم من جهة ولعدم سريانه عليها طبقاً للمادة 23 منه لوقوعها بمدينة مصر الجديدة ولكونها تشكل تقسيماً هاماً لها نظام خاص من جهة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى توافر شروط انعقاد عقد البيع في العقد موضوع الدعوى وعدم انطباق قرار التقسيم على الأرض موضوعه ولم يعن بتحقيقهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"، يدل على أن شرط عدم خضوع الأرض لهذا القانون أن تكون جميع قطع الأرض المقسمة متصلة بطريق قائم، والنص في المادة 23 من هذا القانون على أنه "ولا يسري هذا القانون على مدينة مصر الجديدة وعلى كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم" يدل على أن شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب تخلف هذه الشروط جميعاً عن الأرض محل النزاع وأن قرار المحافظ المشار إليه إنما يتعلق بتخطيط المنطقة الصناعية بمدينة نصر فلا يغني عن صدور قرار من الجهة المختصة باعتماد تقسيمها، وكان حظر التصرف في الأراضي الخاضعة لهذا القانون قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالنظام العام، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها، يكون نعياً غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على عدم تمام حصول عقد بيع بينه وبين المطعون عليها بشأن الأرض محل النزاع لعدم توافر أركانه أو لخضوع هذه الأرض لقانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء وعدم صدور قرار باعتماد تقسيمها وكان الجزاء المترتب على عدم توافر أركان البيع هو ذات الجزاء المترتب على الدعامة الأخيرة وهو البطلان المطلق، وإذا كان رفض الدعوى لهذه الدعامة الأخيرة كافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعييبه بشأن ما ذكره من عدم تمام انعقاد عقد بيع بين طرفي الخصومة، يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - نعياً غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.