أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 686

جلسة 16 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(142)
الطعن رقم 1822 لسنة 51 القضائية

- حجز "حجز إداري".
- وجوب شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام. الحجز الموقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز. لا حاجة لشهره. تسجيل محضر الحجز في الحالة الأولى وإعلانه في الحالة الثانية. أثره. إلحاق إيراد العقار وثمراته به وعدم نفاذ أي تصرف لاحق في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الحاجز. ق 308 لسنة 1955.
مفاد نص المواد 44، 45،/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام أما الحجوز التي توقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز فلا حاجة لشهرها ورتب على تسجيل محضر الحجز في الحالة الأولى وإعلانه في الحالة الثانية إلحاق إيراد العقار وثمراته به وعدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 576 لسنة 1978 مدني أول طنطا على مصلحة الضرائب الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته الطاعنة تحت يد المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بتاريخ 8/ 7/ 1978 وإلغائه واعتباره وكان لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت العقار محل النزاع من مالكه... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 4/ 1974 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2418 لسنة 1974 مدني كلي طنطا وكانت قد سجلت صحيفتها في 3/ 11/ 74 إلا أنها فوجئت بقيام المصلحة الطاعنة في 8/ 7/ 1978 بتوقيع حجز إداري ما للمدين لدى الغير تحت يد باقي المطعون ضدهم - مستأجري العقار - وفاء لدين الضريبة على البائع لها ولما كانت ملكية العقار قد انتقلت لها في 1/ 4/ 1974 وأصبحت غلة العقار من حقها منذ هذا التاريخ فإن الحجز الذي أوقعته الطاعنة في 8/ 7/ 1978 يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 28 من قانون الحجز الإداري ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1980 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 30 ق وبتاريخ 6/ 5/ 1981 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفع الحجز الموقع من الطاعنة بتاريخ 8/ 7/ 1978. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها أوقعت حجزاً على العقار محل النزاع في 30/ 7/ 1969 وقامت بشهر محضر الحجز في 29/ 9/ 1969 وهو تاريخ سابق على شراء المطعون ضدها الأولى للعقار في 1/ 4/ 1974 ومن ثم فإن الطاعنة لا تحاج بالحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ عقدها المشار إليه إعمالاً لنصوص قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رأى قضاءه برفع الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته تحت يد باقي المطعون ضدهم بتاريخ 8/ 7/ 1978 على أن المصلحة الطاعنة تحاج بالحكم الصادر في 5/ 10/ 1974 بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها الأولى الذي يرتد أثره إلى 3/ 11/ 1974 وهو تاريخ إشهار صحيفة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نصوص المواد 44، 45/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام أما الحجوز التي توقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز فلا حاجة لشهرها ورتب على تسجيل محضر الحجز في الحالة الأولى وإعلانه في الحالة الثانية إلحاق إيراد العقار وثمراته به وعدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب الطاعنة قد أوقعت حجزاً إدارياً عقارياً على العقار موضوع النزاع بتاريخ 30/ 7/ 1969 في مواجهة مالكه... ( البائع للمطعون ضدها الأولى) وذلك وفاء لدين الضريبة وقامت بإعلان محضر الحجز كما سجلته بتاريخ 29/ 9/ 1969 فإن عقد شراء المطعون ضدها الأولى الصادر لها من مالك العقار المحجوز عليه بتاريخ 1/ 4/ 1974 والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2418 لسنة 1974 مدني كلي طنطا المسجلة صحيفتها في 3/ 11/ 1974 لا ينفذ في حق مصلحة الضرائب الحاجزة وهو ما يؤدي إلى عدم اعتبار المطعون ضدها الأولى مالكة لهذا العقار أو حائزة له ومن ثم لا يكون لها أن تعيب إجراءات الحجز الموقع بتاريخ 8/ 7/ 1978 بمقولة إنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين المصلحة الحاجزة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفاذ عقد شراء المطعون ضدها الأولى للعقار في حق مصلحة الضرائب الحاجزة، وأنها تعد مالكة له، ورتب على ذلك قضاءه برفع الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته مصلحة الطاعنة بتاريخ 8/ 7/ 1978 تحت يد باقي المطعون ضدهم - مستأجري العقار - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.