أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 701

جلسة 19 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم.

(146)
الطعن رقم 826 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن".
1 - نعي عار عن الدليل غير مقبول.
2 - دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3: 7) ضرائب. تقادم. إيجار "إيجار الأماكن".
3 - الضريبة الأصلية على المباني. حسابها بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر والتقدير بعد خصم 20% مقابل المصاريف التي يتكبدها المالك. ق 56 لسنة 1954، ق 129 لسنة 1961. جواز حسابها دون خصم متى خفض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20%.
4 - المباني المعفاة من الضريبة على العقارات المبينة طبقاً لأحكام القانون 169 لسنة 1961. بقاءها معفاة منها في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1968. الاستثناء. المباني المستعملة في نشاط خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية.
5 - الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي. م 375 مدني. مناطها. التجديد والدورية.
6 - الضرائب العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 التزام المؤجر بأدائها. الضريبة العقارية. التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية.
7 - التزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية. خضوعه للتقادم الخمسي. علة ذلك.
1 - إذ كان الثابت أن الطعن رفع بتاريخ 2/ 4/ 1980، وفي ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذي عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياًَ عن الدليل، ومن ثم فهو غير مقبول.
2 - إذ كان ما ينعاه الطاعن من أن الخبير احتسب الضريبة الأصلية على الشقق التي تتراوح الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين احتسابها بسعر 10% إنما ينطوي على التمسك بأن هذه الشقق قد أنشئت لاستعمالها في أغراض خلاف السكنى، وكان هذا الدفاع القانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة التعرف على ما أثبت بدفاتر الحصر والتقدير عن الغرض الذي أنشئت من أجله هذه الشقق، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز ومن ثم فهو غير مقبول.
3 - لما كان من المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمي 56 لسنة 1954، 129 لسنة 1961 سالفي الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر والتقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة، فإنه يستوي أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% إثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد في كلتا الحالتين.
4 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968، يدل على أن المباني التي أعفيت من الضريبة على العقارات المبينة طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط انطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالفة الإشارة، ولا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المباني التي تكون مستعملة في وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية.
5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
6 - مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية، وكانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الإيجارية، فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961، وكان مفاد ما تقدم أنه وإن كان الأصل في الضريبة العقارية المبينة وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاًَ قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون في نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965.
7- لما كانت الضرائب التي لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة، وكانت تتبع للأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الاعترافات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسري عليها التقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم كانوا قد استهلوا هذه الخصومة بطلب تقدموا به إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضمنوه القول بأنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 12/ 1961 استأجر منهم الطاعن الشقق أرقام 51، 52، 53، 54، 55، 56 بالطابق الخامس من العقار المبين بالصحيفة لاستعمالها مكاتب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها 115.782 مليمجـ - ولما كانت القيمة الإيجارية للحجرة في كل من الشقق الثلاث الأخيرة تزيد عن خمسة جنيهات، وتتراوح بالنسبة لباقي الشقق بين ثلاثة وخمسة جنيهات، فإن المستأجر يكون ملتزماً بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية المستحقة على الشقق الثلاث الأولى، وبقيمة الضرائب الإضافية بالنسبة لباقي الشقق عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 62، وذلك منذ تاريخ استلامها الحاصل في أول أغسطس سنة 1962 حتى آخر فبراير سنة 1971 وجملتها 2156.099 مليمجـ، وإذ رفض سداد هذا المبلغ فإنهم يطلبون إلزامه بأدائه وفوائده القانونية فضلاً عما يستجد، وقد رفض هذا الطلب وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى رقم 50 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة مكتب الخبراء لبيان قيمة الضرائب المربوطة على الشقق محل النزاع، فقدم تقريراً حدد فيه قيمة الضرائب المستحقة للمطعون ضدهم عن المدة من 1/ 8/ 1962 حتى 30/ 9/ 1977 بمبلغ 5025.170 مليمجـ، وبتاريخ 21/ 10/ 1978 عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم هذا المبلغ. وبتاريخ 25/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 5025.170 مليمجـ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 سنة 96 ق القاهرة، - وبتاريخ 24/ 2/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضدهم تضمن اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق المؤجرة، وهو اتفاق جائز - وفقاً لنص المادة 567 من القانون المدني إلا أن محكمة الموضوع أعرضت عن إعمال هذا الاتفاق، واستندت محكمة الدرجة الأولى في ذلك إلى أن القيمة الإيجارية لهذه الشقق قد حددت طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وأنه لا يمتنع على المؤجر المطالبة بملحقات هذه الأجرة من الضرائب التي أوجب القانون تحصيلها من المستأجر، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن هذا الطعن رفع بتاريخ 2/ 4/ 1980، وفي ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذي عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل، ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بشق من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، يتحصل أولهما في أن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم احتسب ضريبة أصلية بنسبة 16% على الشقق التي تجاوز أجرة الحجرة فيها خمسة جنيهات مع أن سعر هذه الضريبة 10% طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961، ويتحصل الوجه الثاني، في أن الخبير اتخذ من الأجرة الواردة بالكشوف الرسمية أساساً لتقدير الضرائب دون أن يستبعد منها نسبة 20% طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1961 - المشار إليه.
وحيث إن النعي بالوجه الأول غير مقبول، ذلك أن القانون رقم 56 لسنة 1954 بفرض الضريبة الأصلية على المباني يقضي باحتساب هذه الضريبة على أساس الأجرة الشهرية المدرجة في دفاتر الحصر والتقدير بعد استبعاد نسبة 20% منها نظير نفقات الصيانة، وكانت الضريبة قبل تعديل هذا القانون بالقانون رقم 129 لسنة 1961 تخضع لسعر موحد بالنسبة لجميع العقارات هو 10% من القيمة الإيجارية الصافية - أي ما يعادل 8% من الأجرة الشهرية الكلية ثم صدر القانون المشار إليه مستبدلاً بالمادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 نصاً آخراً بقى في البند الأول منه على هذا السعر بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز متوسط الأجرة الشهرية للحجرة بالوحدة السكنية فيها ثلاث جنيهات، وكذا بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض أخرى خلاف السكن، ثم تدرج تصاعدياً بسعر الضريبة فجعله البند الثاني 15% والبند الثالث 20% والبند الرابع 30% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يتراوح فيها متوسط الأجرة الشهرية للحجرة بالوحدة السكنية من ثلاثة إلى خمسة جنيهات ومن خمسة إلى ثمانية جنيهات ومن ثمانية إلى عشرة جنيهات، ثم التي تزيد فيها الأجرة على عشرة جنيهات على التوالي، ونص في الفقرة الخامسة من تلك المادة على أنه "وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوي مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة"، ثم أكد المشرع ما عناه بالنص المتقدم من قصر التصاعد بسعر الضريبة على المباني المستعملة في أغراض السكنى، وذلك بالنص في المادة الثالثة من القانون رقم 169 لسنة 1961 على أن "تسري أسعار الضريبة المبينة في البنود 1، 2، 3، 4، 5 من المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على المباني وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن، أما المباني وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن فيسري عليها السعر المبين في البند (1) من المادة المذكورة"، وجاء بمذكرته الإيضاحية" أن التصاعد في سعر الضريبة إنما يتناول المباني المنشأة أصلاً لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن، أما ما عداها من المباني التي أنشئت أصلاً لأغراض خلاف السكن فبقى سعر الضريبة عليها بمقدار 10% من القيمة الإيجارية"، ونصت المادة الثانية من القرار رقم 1 لسنة 1963 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يحدد الغرض الذي أنشئ من أجله المبنى طبقاً للوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه، أما المادة الرابعة من هذا القانون والتي أشار إليها القرار التفسيري المشار إليه فتوجب على مالك المبنى عند تغيير استعماله من أغراض غير سكنية إلى أغراض سكنية أن يخطر الجهة المختصة بربط الضريبة عن هذا التغيير في المواعيد المبينة بها". لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بهذا الشق من سبب الطعن من أن الخبير احتسب الضريبة الأصلية على الشقق التي تتراوح أجرة الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين احتسابها بسعر 10% إنما ينطوي على التمسك بأن هذه الشقق قد أنشئت لاستعمالها في أغراض خلاف السكنى، وكان هذا الدفاع القانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة الوقوف على ما أثبت بدفاتر الحصر والتقدير على الغرض الذي أنشئت من أجلة هذه الشقق، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز ومن ثم فهو غير مقبول. والنعي بالوجه الثاني في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمي 56 لسنة 1954، 129 لسنة 1961 سالفي الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر والتقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة، فإنه يستوي أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% لثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد في كلتا الحالتين. ولما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه استخرج متوسط الأجرة الشهرية للحجرات التي تتكون منها الشقق محل النزاع من واقع أجرتها الثابتة بالكشوف الرسمية ثم احتسب الضريبة الأصلية على الشقق التي تتراوح أجرة الحجرة فيها من ثلاثة إلى خمسة جنيهات بسعر 12% وعلى الشقق التي تتراوح أجرة الحجرة فيها من خمسة إلى ثمانية جنيهات بنسبة 16% من هذه الأجرة، كان سعر الضريبة 15% بالنسبة للشقق من النوع الأول، 20% بالنسبة للشقق الأخيرة، فإنه يكون قد أجرى الحساب على أساس الأجرة الثابتة بالكشوف الرسمية وبسعر يقل 20% عن سعر الضريبة المقررة قانوناً فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشقق الباقي من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه تتحصل أولها في أن الخبير المنتدب في الدعوى احتسب ضريبة أصلية بنسبة 12% اعتباراً من 1/ 7/ 1968 على الشقق التي تتراوح أجرة الحجرة فيها من ثلاثة إلى خمسة جنيهات، مع أنها معفاة من هذه الضريبة طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 169 سنة 1961، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1968 قد أعاد فرض هذه الضريبة اعتباراً من التاريخ سالف الذكر، لأن حكمه لا يسري إلا على الأماكن المستعملة في أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية ويتحصل الوجه الثاني في أن الخبير احتسب ضرائب إضافية على الشقق محل النزاع خلال مدة المطالبة بنسبة إجمالية تتزايد من مدة لأخرى دون بيان لماهية هذه الضرائب وللسند القانوني لإلزام الطاعن بها فجاء مجهلاً. ويتحصل الوجه الثالث في أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الضرائب المستحقة عن المدة السابقة على شهر مايو سنة 1966 بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 735 من القانون المدني باعتبار أن هذه المبالغ تعتبر جزءاً من الأجرة التي تستحق شهرياً وبطريقة ودية متجددة، إلا أن الحكم ذهب إلى أن هذه المبالغ لا تأخذ حكم الأجرة وأن المؤجر ينوب عن المصلحة صاحبة الشأن في تحصيلها من المستأجر ثم يقوم بتوريدها إليها، الأمر الذي يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذه الأوجه في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 على أنه "كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات ويسري الإعفاء بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وذلك في حدود سالفة الذكر"، ثم النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 16 لسنة 1968 على أنه "استثناءً من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه تحصل ضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن، وكذلك الوحدات المنشأة لتكون سكناً والمستعملة لأغراض خلاف السكن والتي لا تجاوز متوسط الإيجار الشهري للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية". يدل على أن المباني التي أعفيت من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط انطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالف الإشارة إليه، ولا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المباني التي تكون مستعملة في وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية، ولما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي عول عليه الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الشقق محل النزاع التي يزيد متوسط الأجرة الشهرية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات معفاة من الضريبة الأصلية في المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1968، ثم أخضعها لهذه الضريبة اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وتاريخ العمل بهذا القانون على أنها ليست مستعملة في نشاط خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو لضريبة أرباح المهن غير التجارية إذ هي مقر لجهاز حكومي، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه لما كان الثابت كذلك من تقرير الخبير سالف الذكر أنه ألزم الطاعن بضرائب إضافية على شقق النزاع جميعها خلال مدة التداعي بنسبة إجمالية من الأجرة الثابتة بالكشوف الرسمية على نحو يجهل بأنواعها ويسند إلزام الطاعن بها وبالسعر الذي احتسب على أساسه فإن أخذ الحكم المطعون فيه بالتقرير في هذا الشأن رغم تجهيله يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون في الدعوى. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على أنه "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع، مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية، وكانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الإيجارية فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961، وكان مفاد ما تقدم أنه وإن كان الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبينة وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون في نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 - لما كان ما تقدم، وكانت الضرائب التي لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة، وكانت تتبع للأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسري عليها التقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.