أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 724

جلسة 22 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

(149)
الطعن رقم 821 لسنة 52 القضائية

- مسئولية "المسئولية التقصيرية" مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". تعويض "دعوى التعويض".
رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. شرطه. أن يكون قد أداه للمضرور. للمتبوع اختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه. الحكم الصادر بالتعويض له حجية قبل التابع. تنفيذه معلق على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به للمضرور.
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا أقام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبرع أن يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئولية تبعته لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا ورد مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليها المتبوع بما أوفاه للمضرور عن التعويض المحكوم به، وإذا حكم للمتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض للمحكوم به عليه للمضرور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 2282 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1223.850 مليمجـ بمقوله أن المطعون ضده الأول وهو تابع للطاعن تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بسيارة المطعون ضده الثاني أثناء قيادته للسيارة المملوكة لمتبوعه، وجه الطاعن للمطعون ضده الأول دعوى فرعية للحكم له بما عسى أن يحكم به عليه، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الثاني مبلغ 294.850 مليمجـ وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان - استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني الحكم بالاستئنافين رقمي 879 و953 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 31/ 1/ 1982 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل المبلغ المقضى به إلى 500 جنيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية أخذاً بما استندت إليه محكمة أول درجة من أن دعوى الضمان الفرعية لا تقبل إلا إذا قام المتبوع بأداء الدين المحكوم به بما في ذلك من خلط بين دعوى الرجوع بعد أداء الدين ودعوى الضمان الفرعية التي يقيمها المتبوع على تابعه حال مطالبة المضرور لهما متضامنين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبرع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به، وإذا حكم المتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني (المضرور) أقام دعواه بطلب التعويض عما أصابه من ضرر قبل كل من المطعون ضده الأول (التابع مرتكب الحادث) والطاعن (المتبوع) متضامنين فيما بينهما باعتبار هذا الأخير مسئولاً عن عمل الغير هو تابعه المطعون ضده الأول فإن للطاعن مصلحة محققة في توجيه دعوى الضمان الفرعية للحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به ويكون تنفيذ الحكم الصادر على التابع لمصلحة المتبوع معلقاً على وفاء هذا الأخير بالمبلغ المقضى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 879 سنة 98 ق القاهرة.