أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 746

جلسة 25 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ يحيى عبد العزيز يحيى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حمدي محمد علي وعبد الحميد سليمان.

(154)
الطعن رقم 863 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع" "بيع الجدك".
1 - بيع الجدك. استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة.
2 - المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس النشاط الذهني. الأعمال فيها لا تعد من قبيل الأعمال التجارية.
(3) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن". إثبات "الإقرار اليميني".
- ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن. علة ذلك.
(4) إيجار. محكمة الموضوع.
- التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع.
(5) إيجار "التأجير من الباطن" "التنازل عن الإيجار".
- الحصول على موافقة المؤجر كتابة قبل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب تقيد المستأجر بهذا الحظر دون مناقشة أسبابه. لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعماله حقه بالتمسك بهذا الحظر.
1 - ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر، وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه على التوقف عنه وذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الدرب من الاستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر، والجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية منهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات مما يستهدف كل منهما - كشأن الأعمال التجارية كافة - من الحصول على ربح يتمثل في الصورة الأولى في الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع، وفي الأخرى في الفرق بين سعر المادة مضافاً إليها أجر عمالة تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنعة.
2 - المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها، والتي لا تدر عليها ربحاً وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقدير ظروفه الشخصية وظروف عمله العامة التي تحفظ بممارسته لأعمال مهنته، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة، لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يكون مقصوراً على الأعمال التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ولا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه.
3 - مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك وأن يكون هذا الترخيص كتابة، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة في صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التي حددها المشرع وهي الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار، إلا أنه لما كانت الكتابة التي شرطها المشرع في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناءً، فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.
4 - تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من إطلاقات محكمة الموضوع.
5 - إذ كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع له دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يعرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً، وبالتالي فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذ تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر متى أقام سبب تمسكه بالشرط المانع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4086 لسنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائها من الشقة المؤجرة لزوجها بالعقد المؤرخ 20/ 10/ 1932 وذلك لتنازلها عنها بعد وفاة مستأجرها بغير إذن كتابي منها، ثم قامت الشركة باختصام الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته باعتباره متنازلاً إليه. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد تنفيذه قضت برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 597 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعي بالأول منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر شروط تطبيق المادة 594/ 2 من القانون المدني باعتبار أن عبارة المحل التجاري الواردة بها تتسع بحيث تشمل كل مكان يمارس فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحاً إذا كان من شأنها أن تجعل للمكان مرية خاصة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن عيادة الطبيب لا تعتبر جدكاً في مفهوم نص المادة المذكورة لأنها لا تعد متجراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر، وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه على التوقف عنه وذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الدرب من الاستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ذاته وكان الجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذاً مما أوردته المادة الثانية من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون، ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات، بما يستهدفه كل منهما - كشأن الأعمال التجارية كافة - من الحصول على ربح يتمثل في الصورة الأولى في الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع، وفي الأخرى في الفرق بين سعر المادة مضافاً إليها أجر عماله تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنعه، وكانت المهنة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها، والتي لا تدر عليه ربحاً بالمعنى الذي سلفت الإشارة إليه. وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقدير ظروفه الشخصية وظروف عميله والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال مهنته، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة، لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594/ 2 من القانون المدني يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ولا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتأجير شقة النزاع بعد أن تقدم إليها بطلب للحلول محل مستأجرها الأصلي، إذ وافق مدير العقارات بها وسمح بتمكينه منها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع إلى أن مدير العقارات لا يملك هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب باعتبار أن التأجير عمل من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف فلا يلزم صدوره من رئيس مجلس الإدارة، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا مصدر له في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان الإيجار من أعمال الإدارة وكما يصح صدوره من مالك الشيء يصح صدروه أيضاً ممن له الحق في الانتفاع به أو ممن له حق إدارته إلا أنه لما كان الطاعن لم يجادل في أن شقة التداعي ملك للشركة المطعون ضدها الأولى ولم يتحد بأن مدير العقارات بالشركة له الحق في الانتفاع بها" وكانت إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها إحدى شركات القطاع العام معقودة لمجلس إدارتها إعمالاً للمادة 54 من القانون 60 لسنة 1971 وحتى تعديله بالقانون 111 لسنة 1975، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مدير العقارات بالشركة لا يملك وحده اتخاذ مثل هذا الإجراء. أي تأجير الأماكن المملوكة للشركة التي يعمل بها - يتسق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، وكان إعمال القانون لا يتطلب وجود مصدر له بالأوراق باعتباره واجب المحكمة والتزامها، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول أنه أثار أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دفاعاً حاصله تنازل الشركة المطعون ضدها الأولى عن التمسك بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار الوارد بعقد المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بتمكينه من الإقامة بشقة النزاع من قبل مدير العقارات وسداد الأجرة للبواب، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفاعه هذا على سند من أن مدير العقارات لا يملك حق التنازل وإن إصدار الشركة إيصالات الأجرة باسم المستأجر الأصلي ومبادرتها إلى إقامة دعوى
سابقة بالإخلاء يؤكد تمسكها بالحظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال باعتبار أن التنازل عن الحظر بدوره من أعمال الإدارة لا يتطلب صدوره من رئيس مجلس الإدارة، وباعتبار أن إصدار الشركة إيصالات الأجرة باسم المستأجر الأصلي رغم علمها بوفاته وبمغادرة زوجته البلاد وتركها دعواها السابقة بالإخلاء لذات السبب للشطب دليل يؤكد تنازلها عن حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:... إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي من المالك" يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك، وأن يكون هذا الترخيص كتابة، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة في صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التي حددها المشرع وهي الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار، إلا أنه لما كانت الكتابة التي شرطها المشرع في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، وتقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي ترتبها له العقود هو من إطلاقات محكمة الموضوع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع القرائن التي ساقها الطاعن عن القول بتنازل الشركة المؤجرة عن شرط الحظر بالتنازل عن الإيجار لتقديره وانتهى في تسبيب سائغ إلى أنها لا تؤدي إلى مسايرة الطاعن في دفاعه فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي على النحو المتقدم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغير رقابة من محكمة النقض بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن استعمال الشركة لحقها في طلب الإخلاء يعد تعسفاً في استعمال الحق بالنظر إلى اضطرار أرملة المستأجر الأصلي إلى بيع العيادة المنشأة بشقة النزاع جدكاً بعد وفاة زوجها وبالنظر إلى إقرار الشركة حالات مماثلة في ذات العقار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة أن تستعمل حقها في طلب الإخلاء أو لا تستعمله وأن لكل مستأجر مركز قانوني يختلف عن مركز المستأجر الآخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب إذ ينطوي على مصادرة لحكم المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة استهدفت في المقام الأول حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر مما منحته من مزايا أهمها الامتداد القانوني لعقد الإيجار وتحديد أجرة قانونية للمكان المؤجر، بل وخولته إلى جانب ذلك مزايا أخرى منها حقه في تأجير المكان المؤجر إليه من الباطن أو التنازل عنه للغير موافقة المؤجر في حالات معينة، وألزمته فيما عداها بالحصول على موافقة المؤجر كتابة قبل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار حتى يدرأ عن نفسه مغبة لجوء المؤجر إلى القضاء بطلب إخلائه من العين المؤجرة جزاء مخالفته هذا الحظر وهو ما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، ولما كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع له دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً، وبالتالي فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذ تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر متى أقام سبب تمسكه بالشرط المانع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.