أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 774

جلسة 26 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، والحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحي نجيب.

(158)
الطعن رقم 28 لسنة 55 القضائية

(1) إيجار "امتداد عقد الإيجار"، التنبيه بالإخلاء".
- عقد الإيجار الغير معين المدة. اعتباره منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة. انقضائه بانقضائها. شرطه. التنبيه بالإخلاء في الميعاد م 563 مدني. لا فرق بين حصوله برفع دعوى أصلية أو فرعية أو بطلب عارض. وجوب استيفاء الدعوى شروط قبولها في الحالين.
(2) إيجار "التنبيه بالإخلاء". محكمة الموضوع. إثبات.
- تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني. جواز إثبات العكس. لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
1 - مؤدى نص المادة 563 من القانون المدني أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، ولم يفرق المشرع في وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصلية بطلب إنهاء الإيجار لانتهاء مدته، وبين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أو الطلب العارض، إذ يجب إن تستوفى الدعوى شرائط قبولها في الحالين.
2 - مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك، إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآخرين "ملاك العقار" الدعوى رقم 1942 سنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1971 استأجر من المطعون ضده هذه الشقة مفروشة بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر جنيهاً، والمؤجرة إليه بدوره من ملاك العقار، وأقام عليه المطعون ضده الدعوى رقم 701 سنة 1979 مستعجل كفر الزيات للحكم بفسخ هذا العقد، قضي فيها لصالحه، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 203 سنة 1980 مستعجل مستأنف طنطا قضى فيها في 2/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وأنه إذ سكن بالشقة مدة عشر سنوات متصلة فيحق له إثبات العلاقة الإيجارية عنها طبقاً للمادتين 46، 47 من القانون 49 لسنة 1977، فأقام الدعوى. وأقام المطعون ضده على الطاعن دعوى فرعيه، للحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش سالف الذكر وتسليم المنقولات، لانتهاء مدة العقد بحصول التنبيه في 1/ 7/ 1979 بعدم رغبته في التجديد. وبتاريخ 23/ 2/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1971 وتسليم المنقولات. استأنف الطاعن هذا الحكم فيما تضمنه من قضاء في الدعوى الفرعية بالاستئناف رقم 2666 سنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 4/ 12/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بدفاع مؤداه تجديد عقد الإيجار لانتفاعه بالعين المؤجرة مدة طويلة استطالت إلى ما بعد إلغاء الحكم المستعجل الصادر ضده بالطرد في الدعوى 802 سنة 1980 مدني مستعجل طنطا، وذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه وبتقاضيه الأجرة منه، وأن التنبيه بإنهاء عقد الإيجار الحاصل في 1/ 7/ 1979 أمام القضاء المستعجل قد أصبح حابط الأثر تبعاً لذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع الجوهري بقوله إن المطعون ضده أقام دعواه بإنهاء العقد بطريق الإدعاء الفرعي أو الطلب العارض، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع إذ يفرق القانون في وجوب التنبيه بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بين دعوى أصليه أو دعوى فرعية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 563 من القانون المدني أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، ولم يفرق المشرع في وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصليه بطلب إنهاء الإيجار لانتهاء مدته، وبين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أو الطلب العارض، إذ يجب أن تستوفى الدعوى شرائط قبولها في الحالين، وأنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع، دون رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بدفاع مؤداه تجديد عقد الإيجار بعد حصول التنبيه في 1/ 7/ 1979، بصدور الحكم لصالحه بإلغاء الحكم المستعجل القاضي بطرده من الشقة محل النزاع في الدعوى 802 سنة 1980 مستعجل مستأنف طنطا في 2/ 12/ 1980، وباستمرار انتفاعه بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه وبتقاضيه الأجرة منه - فيكون التنبيه حابط الأثر - وتفقد الدعوى بذلك شرطاً من شروط قبولها، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أما عن أخذ الحكم المستأنف بالإنذار المعلن له بتاريخ أول يوليه 1971 فيكفي في الرد على ذلك أن دعوى المستأنف عليه الأخير "المطعون ضده" قد أقيمت بطريق الإدعاء الفرعي أو الطلب العارض وهو رد لا يجابه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، ولا يصلح للرد عليه إذ لم يفرق المشرع في وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصليه بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته، وبين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أو الطلب العارض، إذ يجب أن تستوفى الدعوى شروط قبولها في الحالين مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تجديد العقد، وهو دفاع جوهري، يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو صح - مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقض الحكم، بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.