أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 784

جلسة 30 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(160)
الطعن رقم 1865 لسنة 52 القضائية

(1، 2) جمارك.
1 - حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة: عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها.
2 - تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيها بالقيمة الفعلية لها مقومه بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية وليس وقت الإفراج عن البضاعة.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها بالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
2 - إذ كان مفاد نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1، 2 من قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 في شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية والمعمول به من تاريخ صدوره 30/ 4/ 1976 أن العبرة في تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحددة قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيان الجمركي مسجل في 11/ 4/ 1976 فإن هذا التاريخ هو الذي يعول عليه في احتساب سعر الصرف التشجيعي للدولار وليس تاريخ الإفراج عن البضاعة الحاصل في 9/ 5/ 1976.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8110 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 444.050 مليمجـ وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 8/ 5/ 1976 أفرج للأخير عن عدد 53 جهاز تليفزيون 12 بوصة بموجب شهادة الإجراءات رقم 643 المؤرخة 11/ 4/ 1976 وقدرت قيمة هذه الأجهزة بمبلغ 6450 جنيهاً إلا أنه تبين لدى مراجعة الرسوم الجمركية بمعرفة المراقبة العامة للمراجعات المختصة أن قيمتها الحقيقية مبلغ 7151 جنيهاً خلافاً لما جاء بشهادة الإجراءات المشار إليها باعتبار أن السعر التشجيعي للدولار في تاريخ الإفراج كان 66.521 قرشاً وليس ستين قرشاً، مما أدى إلى عجز في الرسوم الجمركية المستحقة قدره 444.050 مليمجـ تقاعس المطعون ضده عن سداده، وهو ما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها السالفة وبتاريخ 31/ 1/ 1980 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 28/ 5/ 1981 بإجابة المصلحة الطاعنة إلى طلبها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5159 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 28/ 4/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها إلى أنها لم تنسب إلى المطعون ضده إدخال الغش عليها أو استعمال طرق غير قانونية لدى تقديرها قيمة البضاعة التي يعتبر الإفراج عنها قرينة على سداد كافة الرسوم الجمركية المستحقة عليها في حين أن العبرة في تقدير الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للقانون هي بالقيمة الحقيقية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية والتي كان يتعين احتسابها على أساس سعر الصرف التشجيعي للدولار الذي قدره الموظف المختص خطأ بمبلغ ستين قرشاً خلافاً لسعره المعلن عنه من البنك المركزي وهو 66.521 قرشاً، ولا يسقط حق الدولة في اقتضاء الضريبة الجمركية طبقاً لهذه القيمة لمجرد الإفراج عن البضاعة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسوم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، وكان مفاد نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1، 2 من قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 في شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية والمعمول به من تاريخ صدوره 30/ 4/ 1976 أن العبرة في تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحددة قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية، وكانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيان الجمركي مسجل في 11/ 4/ 1976 فإن هذا التاريخ هو الذي يعول عليه في احتساب سعر الصرف التشجيعي للدولار - وليس تاريخ الإفراج عن البضاعة الحاصل في 9/ 5/ 1976، لما كان ذلك وكانت المصلحة الطاعنة قد أسست دعواها على أن سعر الصرف التشجيعي للدولار في تاريخ الإفراج عن البضاعة كان 66.528 قرشاً ولم تدع أنه السعر في تاريخ تحرير البيان الجمركي فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله، بصرف النظر عن الأساس القانوني الخاطئ الذي أقام قضاءه عليه، والذي تملك هذه المحكمة تصحيحه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.