أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 788

جلسة 30 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(161)
الطعن رقم 373 لسنة 52 القضائية

(1، 2) جمارك. تعويض. استيراد.
1 - المبلغ الذي يدفع للإفراج عن السلع الغذائية التي تستورد بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد. تعويض وليس رسماً جمركياً. مؤدى ذلك. عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1975 عليه.
2 - الإفراج المباشر من الجمارك عن السلع المستوردة طبقاً لقرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976. العبرة فيه بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعه منها.
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة"، وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين" يدل على أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن ثم فلا يسري عليه هذا الإعفاء.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 على أن "يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التي ترد طبقاً للمادة (2) فقرة "أ" من هذا القرار والتي لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصري بالعملة الحرة وبالسعر الرسمي بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية" يدل على أن المشرع قد اعتد في مقام الإفراج المباشر عن السلع التي ترد للجمارك من الخارج طبقاً لهذا النص بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعه منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 1322 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3311.850 مليمجـ وقال بياناً لدعواه أن الطاعن كان قد تعاقد بتاريخ 23/ 2/ 1976 على استيراد مائة طن أسماك مملحة من السودان بمبلغ عشرة آلاف جنيه على دفعات في المادة من 23/ 2/ 1976 حتى 17/ 8/ 1977 وقد ووفق له على الإفراج عن أجزاء من الرسالة بعد دفع التعويض المقرر بالمادة 18 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والذي يعادل قيمة السلع المفرج عنها ولما كانت قيمة السلع التي أفرج عنها 7611.850 مليمجـ جنيه، وكان الطاعن قد تقدم بخطابي ضمان قيمتهما 4300 جنيهاً تمت مصادرتهما خصماً من التعويض المستحق فإنه يكون مديناً بالمبلغ المطالب به. كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له مبلغ 4300 جنيهاً قيمة خطابي الضمان المشار إليهما وفي 28/ 3/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت للمطعون ضده بطلباته ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 298 لسنة 56 ق أسيوط وبتاريخ 21/ 12/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 نص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا ما يحدده وزير التموين، ولما كان وزير التموين لم يصدر قراراً باستثناء الأسماك المملحة من نطاق الإعفاء فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المبلغ الذي يطالب به المطعون ضده بصفته تعويضاً - استناداً - للقانون رقم 118 لسنة 1975 وليس رسماً جمركياً مما يشمله الإعفاء بالقرار الجمهوري المشار إليه - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة"، وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين" يدل على أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن ثم فلا يسري عليه هذا الإعفاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني لسبب الطعن أن الحكم أسس قضاءه بعدم إعفاء الطاعن من المبلغ المطالب به على أن قيمة الرسالة بكاملها وقت التعاقد تزيد على خمسة آلاف جنيه في حين أن الرسالة وردت للجمرك مجزأة على دفعات تقل قيمة كل منها عن خمسة آلاف جنيه مما كان يتعين معه تقدير القيمة بحسب قيمة كل دفعه وتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في قرار وزير التجارة رقم 227 سنة 1076 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 على أن "يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التي ترد طبقاً للمادة (2) فقرة "أ" من هذا القرار والتي لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصري بالعملة الحرة وبالسعر الرسمي بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية" يدل على أن المشرع قد اعتد في مقام الإفراج المباشر عن السلع التي ترد للجمارك من الخارج طبقاً لهذا النص بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعة منها لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن السلع موضوع النزاع تزيد قيمتها وقت التعاقد عليها - عما يعادل خمسة آلاف جنيه مصري - فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بتعويض معادل لقيمتها إعمالاً للمادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.