أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 802

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار الدكتور: جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد علي منصور ومحمد ممتاز متولي.

(165)
الطعن رقم 1771 لسنة 50 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. دعوى "رفع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط". دفوع. استئناف.
(1) الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقام ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.
(2) الدفع المنصوص عليه في المادة 142 ق 79 لسنة 75. موضوعي. تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية للنزاع.
(3) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصوراً".
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمل قضائها. التفات الحكم عن دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا قصور.
(4) عمل "دعوى النقابة". نقابات.
دعوى النقابة مستقلة عن دعوى العامل وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها وفي أطرافها.
(5، 6، 7) تأمينات اجتماعية. أجر عمل.
(5) الأجر، الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا إذا تحققت أسبابها. مناطه.
(6) الأجر الإضافي. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
(7) الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. المقصود به. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه.
1 - مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه وأفصح المشرع في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بينهما، وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة، بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها، ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى - بحسب طبيعتها ومقصود المشرع - على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم.
2 - الدفع بانقضاء الحق في رفع الدعوى بمضي سنتين والمنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975. دفع موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه. لما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمل قضائها ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى العامل وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها وفي أطرافها.
5 - الأصل في استحقاق الأجر حسبما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار.
(6) الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة العمل حسب ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
(7) مفاد نص المادة 5 (ط) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 428 سنة 1979 كلي عمال الإسكندرية على المطعون ضدهما (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركة الأهلية للغزل والنسيج) وطلب الحكم بحساب معاشه باعتبار أجره شاملاً للأجر الإضافي وعلاوة الإنتاج وبالفروق المستحقة اعتباراً من 10/ 10/ 1975 والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً وقال بياناً لها إنه في 5/ 6/ 1942 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وفي 10/ 10/ 1975 أحيل إلى التقاعد، وكانت الشركة قبل إحالته للتقاعد بسبع سنوات قد كلفته بالعمل كضابط أمن بمصنع الطباعة وعمل ساعتين إضافيتين يومياً بصفة دائمة ومستمرة فضلاً عن قيامه بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية حتى زاد أجره عن المائة جنيه شهرياً. إلا أن المطعون ضدها الثانية احتسبت المعاش على أساس أجره الأصلي دون الإضافي وحرمته دون وجه حق من علاوة الإنتاج التي منحتها لزملاء له من العاملين بذات المصنع في المدة من سنة 1969 حتى أكتوبر 1975 فأقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 سنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 142 من القانون المشار إليه هو في حقيقته دفع بالسقوط لمضي مدة معينة ولا يعد دفعاً موضوعياً مما تستنفد به المحكمة ولايتها بالفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه وأفصح المشرع في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعه تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بينهما، وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة، بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها، ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى - بحسب طبيعتها ومقصود المشرع - على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم لما كان ذلك وكان الدفع بانقضاء الحق في رفع الدعوى بمضي سنتين والمنصوص عليه في المادة 142 من القانون سالف الذكر هو دفع موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه فإن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن الحكم لم يشر في مدوناته للطلب الاحتياطي للطاعن بندب مكتب الخبراء لحساب المعاش والفروق المالية المترتبة على ذلك ولم يأخذ بحجية قرار هيئة التحكيم رقم 260 لسنة 1968 في خصوص ما تضمنه من وجوب حساب الأجر الإضافي عند حساب المعاش فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أسباب تحمل قضاءه بعدم أحقية الطاعن في طلب حساب معاشه على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الأجر الإضافي وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمل قضائها ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى والنعي في شقة الثاني غير سديد ذلك أن دعوى النقابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى العامل وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها وفي أطرافها وكانت دعوى الطاعن الراهنة تختلف عن دعوى النقابة في التحكيم رقم 260 لسنة 1968 في ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن الأجر في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية هو بذاته الأجر في مفهوم قانون العمل فيشمل كافة الامتيازات الممنوحة للعامل وكل ما يتقاضاه بشرط أن يتسم بالثبات والدورية مما يستوجب إضافة مقابل ساعات العمل الإضافية ومكافآت الإنتاج متى ارتبطت بكمية الإنتاج إلى أجره الأصلي عند حساب المعاش وأنه قدم تأييداً لدفاعه العديد من أحكام المحاكم غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على حساب معاشه على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة مقابل ساعات عمله الإضافية والتفت عن دلالة الأحكام المقدمة فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر حسبما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة العمل حسب ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية وكان مفاد نص المادة 5 (ط) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.