أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 833

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال الدين شلقاني.

(171)
الطعن رقم 516 لسنة 53 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". خلف "الخلف العام"، "الخلف الخاص".
حجية الإقرار. اقتصاره على المقر وورثته دون دائنيه وخلفه الخاص. وجوب تعلقه بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة دون الخصوم، كذب المقر في أصل إقراره. مانع من صحة الإقرار.
حجية الإقرار مقصورة على المقر وورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص فضلاً عن أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم، كما يتعين أن يكون صادقاً، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقرر كاذباً في أصل إقراره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم 1794 سنة 1980 مدني بني سويف الابتدائية ضد مورث المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض الزراعية المبينة بها، وقالا بياناً لها إنهما اشتريا منه تلك الأرض بعقد مؤرخ 24/ 12 سنة 1960 ووضعا يدهما عليها منذ شرائها وضع يد هادئ ومستمر وبنية التملك إلا إنه ينازعهما في ملكيتها فأقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. طلب المطعون عليهما الثاني والثالث التدخل في الدعوى والحكم برفضها لشرائهما ذات الأرض من المورث المذكور بتاريخ 9/ 3/ 1978. وبتاريخ 22/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بقبول تدخلهما وبندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لبيان واضع اليد على عين النزاع وتاريخه وسببه...، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1981 في موضوع التدخل برفضه وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف رقم 18 سنة 20 ق مدني. وبتاريخ 17/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مورث المطعون عليها الأولى أقر أمام المحكمة بملكيته للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن شأن هذا الإقرار إزالة عيب اللبس والغموض في الحيازة، وذلك على فرض أن حيازته شابها شيء منها، لأنها من العيوب النسبية المقررة لصالح المالك، ولا يغير من ذلك شراء المطعون عليهما الثاني والثالث تلك الأرض سنة 1978 إذ كانت الملكية قد خلصت إليه بالتقادم، كما لا ينفي عنه التملك بالتقادم كونه لم يسجل عقد شرائه لأن التملك بوضع اليد سبب مستقل من أسباب كسب الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعن بالرد على دفاعه بزوال عيب اللبس والغموض في الحيازة بإقرار البائع بملكيته الأرض بوضع اليد، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه فضلاً عن أن الإقرار حجته مقصورة على المقر وورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم كما يتعين أن يكون صادقاً إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً في أصل إقراره، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم تملك الطاعن الأرض محل التداعي بوضع اليد لانتفاء نية التملك لديه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما خلص إليه في حدود سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوتها أو انتفائه من أن الطاعن وقع على عقد استأجر بمقتضاه هذه الأرض وقدم عقد أخر للجمعية التعاونية باستئجار زوجته لها من المطعون عليهما الثاني والثالث بما ينفي عنه نية التملك، وقد أقام الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.