أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 88

جلسة 14 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.

(11)
الطعن رقم 5835 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع المحكوم عليه أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". سرقة. سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً أو قرينة على الواقعة المراد إثباتها. جواز التعويل عليها معززة لغيرها من الأدلة.
اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية. قصور.
حسن سير العدالة واتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بغير الطاعن من المحكوم عليهم. يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.
1 - لما كان المحكوم عليهم..... و.... و.... و..... و.... وأن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح ناري وأنزل بكل منهم العقوبة المقررة في المادة 316 من قانون العقوبات، قد اقتصر في استظهار ظرف حمل السلاح الذي أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حصله من قول العقيد........ أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - وخاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرقة بدون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا..... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه - لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمن لم يقدم أسباباً لطعنه منهم، إذ أن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم وسائر من قاموا بالسرقة معهم، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة، ولحسن سير العدالة للمحكوم عليهما الثامن والتاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم عليه غيابياً: بأنهم: المتهمون من الأول إلى السابع: - سرقوا الأخشاب المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... والموضوعة تحت التحفظ بقرار المدعي العام الاشتراكي حالة كونهم قد ارتكبوا الجريمة ليلاً وكان بعضهم يحمل سلاحاً نارياً على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثامن وآخر: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السابع في سرقة الأخشاب موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا معهم على ذلك وساعداهم بأن يسرا لهم الحصول على وسيلة النقل التي يقودها المتهم الثالث وتصريف المتحصل من السرقة من أخشاب فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً لكل من الطاعنين وغيابيا للآخر عملاً بالمادتين 44 مكرراً، 316 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من...... و...... و...... و...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من....... و....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهم.... و.... و.... و..... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستند في إثبات ظرف حمل السلاح على دليل ينتجه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح ناري وأنزل بكل منهم العقوبة المقررة لها في المادة 316 من قانون العقوبات، قد اقتصر في استظهار ظرف حمل السلاح الذي أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حصله من قول العقيد.... أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - وخاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرقة، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا..... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه. لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمن لم يقدم أسباباً لطعنه منهم، إذ أن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم وسائر من قارفوا بالسرقة معهم، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة، ولحسن سير العدالة بالنسبة للمحكوم عليهما الثامن والتاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.