أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 107

جلسة 18 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابى، ومحمود عبد الباري.

(13)
الطعن رقم 5221 لسنة 56 القضائية

تزوير "تزوير الأوراق العرفية واستعمالها". فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض."أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله. استناداً إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته. ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له. مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.
مثال: لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة تزوير شيك واستعماله.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 2/ 1/ 1981 على بنك مصر فرع السيدة زينب. وإذ قضى ببراءة المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفني بأن الشيك غير موقع بخط المدعي بالحق المدني ومن ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه متى جاء التقرير الفني قاطعاً في أن المدعي بالحق المدني لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدي شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعي المدني عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك، فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعي المدني دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر في حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني وأن التقرير الفني قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه زور على المدعي بالحقوق المدنية شيكاً مسحوباً على بنك مصر فرع السيدة زينب بمبلغ ثلاثة عشر جنيهاً. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي "شيك" قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أقام دليله في إدانة الطاعن بتزوير الشيك على مجرد أن التقرير الفني قطع بأن المدعي بالحق المدني لم يوقع عليه والتفت عن طلبه ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان محدث التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 2/ 1/ 1981 على بنك مصر فرع السيدة زينب. وإذ قضى ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة إصدار شيك بدون رصيد، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفني بأن الشيك غير موقع بخط المدعي بالحق المدني ومن ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه متى جاء التقرير الفني قاطعاً في أن المدعي بالحق المدني لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدي شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعي المدني عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك، فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعي المدني دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر في حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني وأن التقرير الفني قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة.