أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 935

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.

(191)
الطعن رقم 622 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
- جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. م 1 مرافعات الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن وفي كافة مراحل الدعوى للقانون الذي أقيمت في ظله. علة ذلك.
(2، 4) تجزئه. إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
2 - النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى. موضوع غير قابل للتجزئة. اختصام المالك لجميع المستأجرين أو بعضهم. حقهم في التمسك بكافة الدفوع المتعلقة بالإجراءات. لا يحول دون ذلك أن تكون قد تم إخطارهم. بمعرفة قلم الكتاب.
3 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. جزاءه. وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها. حضور المدعى عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
4 - تعدد المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لأحدهم. وجوب اعتبارها كذلك بالنسبة لباقيهم.
1 - لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أوردت حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد والإجراءات السارية، قبل نفاذه ولو أدركها القانون المذكور، وإذ جاءت عبارة "القواعد والإجراءات" في صيغة عامة مطلقه فلا محل لتغييرها وتخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد في كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق ومواعيد الطعن.
2 - النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة، لأن خصومة تقدير الأجرة تقتضي تحديد القيمة الإيجارية للمبنى بأكمله، ثم توزيعها على وحداته، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها، وهو أمر لا يتأتي إلا باختصام جميع المستأجرين، ولذلك فقد أوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لوحدات المبنى بالطعن في القرار الصادر بشأن تحديد الأجرة وبالجلسة المحددة بنظره، ورتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير الأجرة لكافة وحدات العقار التي شملها القرار المطعون فيه، واعتبرت الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك وجميع المستأجرين سواء في ذلك من طعن منهم في القرار أو لم يطعن، فإذا اختصم المالك "الطاعن" جميع مستأجري وحدات المبنى أو بعضهم، فإن الخصومة أمام المحكمة تخضع لكافة القواعد والإجراءات الواردة في قانون المرافعات، ويكون لمن اختصم فيها التمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي خولها لهم القانون دون وجه للاحتجاج عليهم بأن إخطار قلم الكتاب لهم يكفي لامتداد أثر الطعن إليهم طالما إنه سبق اختصامهم في صحيفة الدعوى.
3 - عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها على قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد وانقضى في ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به في 26/ 8/ 1976 يترتب عليه وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه قد أبدى هذا الدفع قبل تقديم أي طلب أو دفاعه في الدعوى. وإن حضور المدعى عليه في هذه الحالة في أي جلسة تالية لا يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع، ولا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً، ولذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه.
4 - إذا ما تعدد المدعى عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - وقضت به المحكمة، وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعى عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 878 لسنة 1975 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم - وآخرين - طعنا على قرار تقدير الإيجارات الصادر بشأن وحدات العقار المملوك له والتي يشغلها المطعون ضدهم طلب فيها الحكم بزيادة القيمة الإيجارية المقدرة لها. وبتاريخ 3/ 6/ 1976 حكمت المحكمة فيها بندب أحد خبراء الجدول لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لتلك الوحدات. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فقضت في 21/ 4/ 1977 بندب مكتب الخبراء لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات المشار إليها، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1979 بتعديل القرار المطعون عليه وبتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 91.390 مليمجـ بخلاف المستحقات القانونية، موزعة على وحداته وفقاً لمنطوق الحكم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4468 لسنة 96 ق القاهرة، ودفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 21/ 1/ 1980 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الطعن كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 31/ 5/ 1979 بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 والذي حددت المادة 20/ 2 منه ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً، وإذ لم يستأنف المطعون ضدهم الحكم الابتدائي إلا في اليوم الحادي والثلاثين فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الدعوى رفعت في سنة 1975 قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فلا تخضع لأحكامه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات. إلا أن المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أوردت حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد والإجراءات السارية، قبل نفاذه ولو أدركها القانون المذكور، وإذ جاءت عبارة "القواعد والإجراءات" في صيغة عامة مطلقه فلا محل لتقييدها وتخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى، ومن ثم فأنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد في كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق ومواعيد الطعن في الأحكام. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بالطعن في قرار لجنة تقدير الإيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية سنة 1975 أي في ظل أحكام القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن تأجير الأماكن، وقبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/ 9/ 1977 الذي لم يحدد ميعاداً لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية بشأن تقدير الأجرة، مما مقتضاه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات فيكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم تطبيقاً لنص المادتين 213/ 1، 227/ 1 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم الابتدائي في 31/ 5/ 1979 وقدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة في 1/ 7/ 1979 فإن ميعاد الطعن يكون مرعياً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف.، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم - على سند من أنها غير قابلة للتجزئة - وأن المطعون ضده الثالث لم يعلن بالصحيفة إلا في 1/ 3/ 1976 بناء على طلب قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب في 25/ 8/ 1975 مع أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يقطع بعدم وجوب اختصام جميع المستأجرين في الدعوى فإذا ما ثبت إن المطعون ضدهما الأولين قد أعلنا بصحيفة الدعوى في الميعاد، فإن ذلك يكفي لقبول الطعن شكلاً كما إن حضور المطعون ضده الثالث بالجلسة بعد ذلك يزيل البطلان فضلاً عن تحقق الغاية من الإجراء طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة، لأن خصومة تقدير الأجرة تقتضي تحديد القيمة الإيجارية للمبنى بأكمله، ثم توزيعها على وحداته، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها، وهو أمر لا يتأتي إلا باختصام جميع المستأجرين، ولذلك فقد أوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لوحدات المبنى بالطعن في القرار الصادر بشأن تحديد الأجرة وبالجلسة المحددة لنظره، ورتبت على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير الأجرة لكافة وحدات العقار التي شملها القرار المطعون فيه، واعتبرت الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك وجميع المستأجرين سواء في ذلك من طعن منهم في القرار أو لم يطعن، فإذا ما اختصم المالك الطاعن جميع مستأجري وحدات المبنى أو بعضهم، فإن الخصومة أمام المحكمة تخضع لكافة القواعد والإجراءات الواردة في قانون المرافعات، ويكون لمن اختصم فيها التمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي خولها لهم القانون دون وجه للاحتجاج عليهم بأن إخطار قلم الكتاب لهم يكفي لامتداد أثر الطعن إليهم طالما إنه سبق اختصامهم في صحيفة الدعوى. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد وانقضى في ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به في 26/ 8/ 1976 يترتب عليه وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه قد أبدى هذا الدفع قبل تقديم أي طلب أو دفاعه في الدعوى، وإن حضور المدعى عليه في هذه الحالة في أي جلسه تاليه لا يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع، ولا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً، ولذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، فإذا ما تعدد المدعى عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة وتمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء وقضت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعى عليهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم "المطعون ضدهم" لعدم تكليف المطعون ضده الثالث... بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب في 25/ 8/ 1975 ولو كان المطعون ضدهما الأولين قد أعلنا في الميعاد وذلك لعدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.