أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 969

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(197)
الطعن رقم 960 لسنة 53 القضائية

(1) استيلاء "الاستيلاء المؤقت". إيجار. اختصاص. قرار إداري.
قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية. مؤدى ذلك. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. م 7 ق 121 لسنة 47، 3/ 2/ ق 52 لسنة 69، 6/ 2 ق 49 لسنة 1977.
(2) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء "مدة الاستيلاء المؤقت".
انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. بقاء العقار على مالك صاحبه. له التصرف فيه مع اعتباره مؤجراً له طيلة فترة الاستيلاء.
1 - يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وهي المقابلة للمادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 69 ومن بعده المادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وهو وإن كان يتم بأمر إداري من الجهة المختصة فيكون النظر في صحته وطلب إلغائه لمخالفة القانون هو من اختصاص القضاء الإداري آخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار يكون أمر الاستيلاء المذكور قد استنفذ أغراضه وأصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدي إلى أن النظر في المنازعات المتعلقة بها يكون من اختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات.
2 - مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يخول لصاحب الشأن في العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه في نهاية المدة المحددة في الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للاستعمال المخصص له، بما يؤدي إلى القول أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجراً في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء وبما لا يمنع من التصرف فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 3214 سنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - في مواجهة الطاعن - بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 2/ 6/ 1974 المتضمن بيع مورث باقي المطعون ضدهم إليهما قطعتي الأرض الفضاء المبينتين في الأوراق مقابل ثمن مقداره - 1042 جـ، وبتاريخ 22/ 12/ 1981 حكمت للمطعون ضدهما الأولين - في مواجهة الطاعن - بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 171 سنة 38 ق مدني، وبتاريخ 14/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد بوجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 2430 لسنة 1967 تم الاستيلاء بالطريق المباشر على أرض النزاع. ومن ثم فهو قرار إداري خصصت بمقتضاه تلك الأرض للمنفعة العام وبالتالي تعتبر أموالاً عامة طبقاً للمادة 87 من القانون المدني فلا يجوز للقضاء العادي أن يمس المذكور لخروجه عن اختصاصه الولائي، كما لا يد على هذا الأرض أي تصرف وذلك على أساس من هذا الاعتبار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن قرار رئيس الوزراء رقم 2430 لسنة 1967 هو قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار النزاع، وإذ كانت المادة السابعة من القانون رقم121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي تم الاستيلاء المذكور في ظل أحكامها وهي المقابلة للمادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده المادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها "فإن ذلك إنما يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وهو إن كان يتم بأمر إداري من الجهة المختصة فيكون النظر في صحته وطلب إلغائه لمخالفة القانون هو من اختصاص القضاء الإداري شأن كل أمر إداري آخر، إلا أنه بعد صدوره صحيحاً ووضع السيد على العقار يكون أمر الاستيلاء المذكور قد استنفذ أغراضه وأصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدي إلى أن النظر في المنازعات المتعلقة بها يكون من اختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة لا تتعلق بتأويل القرار الإداري المذكور أو إلغائه أو وقف تنفيذه فإن نظرها ينعقد الاختصاص به إلى المحاكم العادية، لما كان ما تقدم، وكانت المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين قد جرى نصها على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كافٍ إجراءات نزع ملكيته... إلخ" فإن مؤداها أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يخول لصاحب الشأن في العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه في نهاية المدة المحددة في الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ - قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للاستعمال المخصص له، بما يؤدي إلى القول أن عدم اتخاذه هذه الإجراءات يبقي العقار على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجراً في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء وبما لا يمنع من التصرف فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر جميعه وخلص إلى انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة للمحاكم العادية وانتهى بعد عدم ثبوت اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر في شأنه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.