أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 153

جلسة 28 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة، فتحي خليفة وسرى صيام.

(23)
الطعن رقم 4916 لسنة 56 القضائية

(1) قانون "تطبيقه". إيجار أماكن. منع ورود المياه إلى الأماكن المؤجرة.
التسبيب عمداً في منع ورود المياه عن الأماكن المؤجرة المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مؤثم أساس ذلك؟ المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951.
انحسار التأثيم عن هذه الواقعة بالنسبة للأماكن المؤجرة بالقرى ما لم يصدر قرار من وزير الإسكان يمد سريان أحكام القانون المذكور عليها.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون؟
1 - المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً وبسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947". ونصت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي ألغى بدوره القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه....." ومفاد ذلك جميعه أن القرى لا تخضع لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا إذا صدر قرار من وزير الإسكان بسريان أحكامه عليها.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب عمداً وبسوء قصد في منع ورود المياه الرئيسية للأماكن المؤجرة. وطلبت عقابه بالمادة 1/ 1 من القانون رقم 129 لسنة 1951 والقانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل. ومحكمة جنح المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب عمداً وبسوء نية في منع ورود المياه عن الأماكن المؤجرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العين المؤجرة تقع في قرية لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً وبسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي ألغى القانون رقم 52 لسنة 1959 الذي ألغى بدوره القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه،....." ومفاد ذلك جميعه أن القرى لا تخضع لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا إذا صدر قرار من وزير الإسكان بسريان أحكامه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العين المؤجرة والتي تسبب الطاعن في منع ورود المياه الرئيسية عنها تقع بقرية ميت خمس التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية وأن الجريمة وقعت بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1982، وكان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 599 لسنة 1982 بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرى أويشى الحجر، ميت بدر، ميت خميس، كفر شهاب التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية قد نصت المادة الثانية منه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وكان هذا القرار قد نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 47 في 23 من فبراير سنة 1983 فإن الواقعة موضوع هذه الدعوى - قد حدثت في 15 من أغسطس سنة 1982 قبل العمل بالقرار المذكور - تكون بمنأى عن التأثيم ولا يصح معاقبة فاعلها طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أو أي قانون آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.