أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 166

جلسة 29 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(26)
الطعن رقم 2048 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية. حكم. قوة الشيء المحكوم فيه. نقض. إعادة المحاكمة.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك: إعادة المحاكمة.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة رقم..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بهدم الحجرة والسور المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 22، 35 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح بندر ثان أسيوط قضت حضورياً اعتبارياًً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وثلاثة أمثال تكاليف المبنى. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة رقم..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.