أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 168

جلسة 29 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغريانى.

(27)
الطعن رقم 2931 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. شرط ذلك؟
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "حجيته". أمر بألا وجه. نيابة عامة. بلاغ كاذب.
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها. مثال.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة استئنافية.
سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحاً محدداً.
1 - إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة وكان الحكم الابتدائي قد بين الواقعة بما يكفي لتفهمها فإن النعي على الحكم بالبطلان والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم أصل الشكوى الإداري المرفق بها أسباب الأمر الصادر بالحفظ اكتفاء بصورة الشكوى المقدمة من الطاعنين سيما وأنهما لم يتمسكا بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه وإن كان قد أبدياه أمام هيئة سابقة فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على طلب لم يبد أمامها.
4 - إن في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها بناء على طلب الطاعنين وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - لما كان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه الدفاع التي ضمناها مذكرتهما حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم إغفاله التعرض لها يضحى مجهلاً غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم المنيا ضد المطعون ضده بوصف أنه اسند للمجني عليهما أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقوبتهما المقررة لذلك قانوناً بأن أبلغ كذباً وبسوء القصد أحد الحكام القضائيين ضدهما بسرقتها لمبلغ نقدي وأوراق حال كونهما موظفين عموميين، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وبأن يدفع لهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قسم المنيا الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحق المدني. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعيان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان اسمي الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة وكان الحكم الابتدائي قد بين الواقعة بما يكفي لتفهمها فإن النعي على الحكم بالبطلان والقصور في التسبيب يكون في غير محله. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها عرض إلى تهمتي القذف والبلاغ الكاذب المسندتين إلى المطعون ضده وأسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد نفي عن المطعون ضده ارتكابه للجريمة للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة فإن النعي عليه بقاله مخالفته للأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا الأمر من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه يكون غير سديد. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم أصل الشكوى الإداري المرفق بها أسباب الأمر الصادر بالحفظ اكتفاء بصورة الشكوى المقدمة من الطاعنين سيما وأنهما لم يتمسكا بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه وأن كانا قد أبدياه أمام هيئة سابقة فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على طلب لم يبد أمامها وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها بناء على طلب الطاعنين وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. وكان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه الدفاع التي ضمناها مذكرتهما حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم إغفاله التعرض لها يضحى مجهلاً غير مقبول ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.