أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 1038

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، محمد خيري الجندي وأحمد أبو الحجاج.

(210)
الطعن رقم 2200 لسنة 51 القضائية

(1) قرار إداري. اختصاص "اختصاص ولائي".
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته. قرار المحافظ بالاستيلاء على عقار لصالح وزارة التربية والتعليم أو معاهدها. عدم اعتباره قراراً إدارياً علة ذلك. ق 252 لسنة 60، 52 لسنة 1975. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة فيه.
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذي يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً في إصداره فإنه يعد غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة لها ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الإداري، وإذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات أن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية "مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها، وكان القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي لم يفوض المحافظ الطاعن، في إصدار قرار الاستيلاء على العقار محل النزاع لصالح وزارة التربية أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة لها وتخضع المنازعة فيه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الإداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1295/ 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على محافظ القاهرة بصفته - الطاعن - طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر منه برقم 77/ 1977 وطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/ 3/ 1976 قضى بإخلاء العقار المذكور ضد مستأجره في الدعوى رقم 2977 سنة 92 ق وتسلموه خالياً في 16/ 4/ 1977 إلا أن الطاعن أصدر قراره رقم 77/ 1977 بتاريخ 17/ 4/ 1977 بالاستيلاء عليه، فأقاموا الدعوى ليقضي لهم بطلباتهم. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 25/ 12/ 1980 قضت المحكمة برفض الدفع وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 868/ 98 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول وفي الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى - لتعلقها بقرار إداري صادر من محافظ القاهرة في حدود اختصاصه وباختصاص مجلسي الدولة - دون غيره - بالفصل في الطعن عليه عملاً بأحكام البند الخامس من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972، وإذ رفضت محكمة أول درجة هذا الدفع وأيدها الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، أما القرار الذي يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً في إصداره فإنه يعد غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادة المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة لها ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الإداري، وإذا كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 252/ 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات على أن "يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية" مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده - بإصدار القرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها، وكان القانون رقم 52/ 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي. لم يفوض المحافظ (الطاعن) في إصدار قرار الاستيلاء على العقار محل النزاع لصالح وزارة التربية أو معاهدها، فإن القرار الصادر منه برقم 77/ 1977 بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية. ويجرده من الحصانة المقررة لها، ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في لاختصاص القضاء الإداري وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه قدم مذكرة لجلسة 30/ 6/ 1981 لم ترد عليها محكمة الاستئناف فضلاً عن أنها لم تراقب أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة. مخالفة بذلك الأثر الناقل للاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن ما ينسبه على الحكم المطعون فيه من عيب، وموضعه منه - وأثره في قضائه ومن ثم يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.