أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 1067

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(216)
الطعن رقم 449 لسنة 50 القضائية

استيراد. رسوم.
رد رسم الاستيراد. شرطه. تعذر الاستيراد وأن يكون ذلك راجعاً إلى سبب خارج عن إرادة مؤدى الرسم.
النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم"، وفي المادة الخامسة على أن "لوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه"، وقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة - بالاستناد إلى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بيّن فيه الحالات التي يرد فيها رسم الاستيراد ويجمعها كلها أن يكون تعذر الاستيراد راجعاً إلى سبب خارج عن مؤدى الرسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم... أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 539 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3060 جنيه وقال في بيان طلبه أنه أدى هذا المبلغ لإدارة الاستيراد التابعة للطاعن رسماً على إذن حصل عليه باستيراد فاصوليا من السودان - وبعد أن تعاقد على الصفقة استحال على الجهة المتعاقد معها تنفيذ الالتزام بالتوريد لقلة المحصول وارتفاع أسعاره فبات من حقه استرداد ما دفعه غير أن الإدارة التابعة للطعن رفضت الرد على الرغم من تقديمه إليها ما يدل على أن عدم تنفيذ إذن الاستيراد كان بسبب خارج عن إرادته ولا يد له فيه وأنه قاضي الشركة المصدرة بالتعويض وقضى برفض دعواه لما ثبت من أن تنفيذ العقد كان مستحيلاً عليها - وبتاريخ 25/ 12/ 1968 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق مورث المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم وبرفض الدعوى - استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 86 ق القاهرة - وبتاريخ 17/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعن مورث المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 54 لسنة 41 ق - وبتاريخ 8/ 11/ 1975 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - وإذ عجل الورثة الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 22/ 12/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3060 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن - على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برد رسم الاستيراد على ما استخلصه من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 13/ 1/ 1965 من أن عدم استيراد البضاعة المرخص لمورث المطعون ضدهم باستيرادها يرجع إلى الجهة المصدرة في حين أن الثابت من مدونات ذلك الحكم أن تعذر الاستيراد يرجع إلى ذلك المورث.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤدية استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه - وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه رد الرسم" وفي المادة الخامسة على أن "لوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه "وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر - بالاستناد إلى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بيّن فيه الحالات التي يرد فيها رسم الاستيراد ويجمعها كلها أن يكون تعذر الاستيراد راجعاً إلى سبب خارج عن مؤدى الرسم - وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 13/ 1/ 1965 في الاستئناف رقم 45 لسنة 19 ق. أن تعذر استيراد البضاعة المرخص بها لمورث المطعون ضدهم يرجع إليه لقيامه بفتح اعتماد مستندي عن تلك البضاعة بشروط مخالفة للشروط المتفق عليها مع الجهة المصدرة، مما مؤداه عدم أحقية مؤدى رسم الاستيراد في استرداده - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واستخلص من الحكم المشار إليه ما لا أصل له في من عدم مسئولية مورث المطعون ضدهم عن عدم الاستيراد فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وإذ كان هذا الفساد في الاستدلال قد جره إلى القضاء برد رسم الاستيراد على خلاف ما قرره القانون رقم 159 لسنة 1958 وفي غير الحالات المبينة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 357 لسنة 1958 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية والموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تأييد الحكم المستأنف.