أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 1070

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(217)
الطعن رقم 1259 لسنة 50 القضائية

(1) قرار إداري.
(1) عدم تعريف القانون للقرارات الإدارية. مؤداه. حق المحاكم العادية في إعطاء تلك القرارات وصفها القانوني. لها في سبيل ذلك التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه وتطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه. عدم اعتبار ذلك تعرضاً للقرار بالتأويل.
(2، 3) جمارك "الرسوم الجمركية". ضرائب. حكم "عيوب التدليل ما يعد قصوراً".
(2) إعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية. المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية. ماهيتها. سيارات الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح عدم إعفائها إلا إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة.
(3) إعفاء الحكم المطعون فيه السيارات المستوردة لحساب المطعون ضدها على سند أنها ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها قصور.
1 - القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل، وينبني على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وهي في سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل.
2 - النص في المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء، وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص على وضع تعريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان.
3 - إذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 210 سنة 1978 مدني عابدين بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع من مصلحة الجمارك - الطاعنة - تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث في 12/ 2/ 1978 وبعدم الاعتداد بجميع الحجوز السابقة عليه وقالت بياناً لذلك أنها استوردت عشر سيارات نقل أشخاص وبعد أن أصدرت مصلحة الجمارك قرار نهائياً بالإفراج عنها طالبتها بمبلغ 64693.828 مليمجـ قيمة الرسوم الجمركية عن هذه السيارات ومبلغ 129387.696 مليمجـ قيمة ضعف الرسوم كتعويض على أساس أن السيارات المذكورة أدخلت البلاد بطريق التهريب ثم أوقعت المصلحة حجزاً على تلك السيارات بتاريخ 5/ 6/ 1977 ثم حجز ما للمدين لدى الغير تحت بد البنوك في 7/ 6/ 1977 وآخر تحت يد البنكين المطعون ضدهما الثاني والثالث في 12/ 2/ 1978 وهذه الحجوز باطلة إذ أن السيارات المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية طبقاً للقانون رقم 1 سنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وبتاريخ 27/ 1/ 1979 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1127 سنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 22/ 3/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفع الحجز الإداري رقم 103 سنة 1977 الموقع على المطعون ضدها الأولى تحت يد المطعون ضدهما الثانية والثالثة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف استناداً على كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الصادر في 28/ 3/ 1973 بشأن إعفاء بعض مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية هو قرار عام بإعفاء كل ما يرد من هذه المستلزمات وهو بذلك يكون قد تصدى بالتفسير لقرار إداري وهو ما يخرج عن ولاية القضاء العادي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل، وينبني على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وهي في سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المشار إليه في شأن تحديد نطاقه ومدى انطباقه على السيارات موضوع النزاع مما لا يعتبر تصدياً لهذا القرار بالتأويل. ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها من الرسوم الجمركية عن السيارات التي استوردتها استناداً إلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1973 بشأن إعفاء بعض مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية باعتبار أن المطعون ضدها منشأة سياحية، في حين أن السيارات المشار إليها تم الإفراج عنها في 21/ 3/ 1976 وأن الشركة المطعون ضدها لم تعتبر سياحية إلا منذ تاريخ الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة في 5/ 7/ 1976.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة" والنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن "يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه الضرائب المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب - باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 سنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور.