أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 231

جلسة 5 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغريانى.

(33)
الطعن رقم 6200 لسنة 56 القضائية

(1) مواد مخدرة. إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
(2) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
1 - لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة - وكذلك كتبة التحقيق - شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
2 - لما كان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 152 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه 5000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على أن الضبط والتفتيش تما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قرره عند سؤاله أنه قبض عليه في الساعة الثامنة صباحاً وما شهد به الضابط في تفصيلات أقواله بتحقيقات النيابة أنه انتقل لتنفيذ الإذن في هذه الساعة مع أن الإذن صدر في الساعة التاسعة صباحاً إلا أنه عند سؤال الضابط بجلسة المحاكمة علل الخلاف في ساعة الضبط بين ما جاء في مجمل قوله وتفصيلاته بالتحقيقات بأن خطأ مادي وقع فيه كاتب التحقيق أثناء الكتابة، لذلك طلب من المحكمة سماع أقواله ووكيل النيابة المحقق في هذا الشأن إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه كما طلب الطاعن معاينة مكان الضبط لتحقيق مدى سيطرته عليه إذ أن المنزل الذي ضبط فيه المخدر لا يستقل بالإقامة فيه وحده بل يشاركه فيه والده الذي سبق اتهامه في قضايا مخدرات مما يقوم به احتمال أن يكون هو الحائز للمخدر المضبوط ولم تستجب المحكمة إلى هذا الطلب واطرحته بما لا يبرر رفضه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه إذ دلت تحريات الرائد..... الضابط بقسم مكافحة مخدرات القاهرة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فقد استصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ثم انتقل لتنفيذه فوجد الطاعن نائماً في إحدى حجرات المسكن فأيقظه وبتفتيشه لها عثر أسفل حاشية سرير نوم المتهم على كيس من النايلون به المخدر المضبوط وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بحيازته له بقصد الاتجار وثبت من تقرير معامل التحليل أن المادة المضبوطة تزن 675.60 جرام وأنها لجوهر الحشيش، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات ومن تقرير تحليل المادة المضبوطة، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن تأسيساً على قول ورد في معرض أقوال شاهد الإثبات بتحقيق النيابة ورد عليه بقوله "أن المحكمة ترى أن هذا القول لا ينال من أقوال الشاهد المذكور المجملة في صدر سؤاله بالتحقيق المذكور وما أكده في شهادته أمام المحكمة من أن تنفيذ إذن الضبط والتفتيش كان يوم 30/ 10/ 1985 وفي نحو الساعة 9.45 صباحاً أي بعد صدور الإذن في الساعة 9 صباحاً من ذات اليوم وترى المحكمة أن هذه الفترة كافية لانتقال الشاهد لتنفيذ الإذن المذكور، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة - وكذلك كتبة التحقيق - شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك - وكانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق وكاتب التحقيق بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الضابط شاهد الواقعة في مجمل أقواله بتحقيقات النيابة وما شهد به بجلسة المحاكمة من أن القبض والتفتيش تما بعد صدور الإذن بهما - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن هذا الوجه يكون غير مقبول - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها الشاهد وأنه يقيم في مسكن مستقل عن والده وله السيطرة الفعلية على مكان الضبط وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال الشاهد التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.