أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 235

جلسة 8 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

(34)
الطعن رقم 5765 لسنة 56 القضائية

(1) تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
- اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
- العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
(2) تبديد. دفوع. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.
1 - من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
2 - لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الأمانة. وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضورياً بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ - استأنفت المحكوم عليها ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذان..... و..... المحاميان نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها تمسكت بأن إيصال الأمانة المأخوذ عليها لا يمثل حقيقة الواقع إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بإيصال الأمانة المقدم من المجني عليه والموقع عليه من الطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.