أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 5

جلسة 19 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

(1)
نقابات
الطعن رقم 25440 لسنة 64 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاصها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض. مقصور على الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. أساس ذلك؟
القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية. ماهيتها؟
الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين. غير جائز.
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن امتناع نقابة المحامين عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يعتبر من القرارات التي تتفق مع هذا النظر فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظرها.


المحكمة

حيث إن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم...... ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين، على سند من القول بأنه كان قد أقام الدعوى رقم..... ضد الهيئة العربية للتصنيع، وأثناء تداول تلك الدعوى أمام المحكمة، حضر عن الهيئة المدعى عليها محام من الإدارة القانونية بها باعتباره مقيداً بالجدول الخاص بمحامي القطاع العام والهيئات العامة، ونظراً لأن الهيئة المدعى عليها هي هيئة دولية فهي تخرج عن نطاق الهيئات العامة الأمر الذي يتعين معه نقل العاملين بالإدارات القانونية التابعة لتلك الهيئة إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وهو ما حدا به إلى إنذار النقابة العامة للمحامين رسمياً بطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل أسماء كافة العاملين الحاليين من محامي الإدارات القانونية بالهيئة المذكورة إلى جدول المحامين غير المشتغلين على ضوء ما تنص عليه المادة 43 من قانون المحاماة، وإزاء عدم إفصاح النقابة العامة للمحامين عن إرادتها صراحة إزاء هذا الطلب الذي تضمنه الإنذار الرسمي، فإن ذلك يشكل قراراً سلبياً فحواه امتناع النقابة عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً لقانون المحاماة، ولذلك فقد طعن عليه أمام القضاء الإداري بطلباته سالفة البيان. ومحكمة القضاء الإداري. قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 بسنة 1983 وتعديلاته.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن نقابة المحامين إذ سكتت عن الاستجابة إلى طلبه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل أسماء كافة العاملين الحاليين من محامي الإدارات القانونية بالهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فإن ذلك ينطوي على قرار سلبي منها مخالف للقانون يتمثل في امتناعها عن نقل أسماء هؤلاء العاملين من محامي الإدارات القانونية بتلك الهيئة إلى جدول المحامين غير المشتغلين، مما يحق له الطعن فيه ابتغاء الحكم بإلغاء هذا القرار.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه من المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن امتناع نقابة المحامين عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يعتبر من القرارات التي تتفق مع هذا النظر فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز، وهو ما يتعين التقرير به.