أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 14

جلسة 14 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

(4)
نقابات
في الطعن رقم 25870 لسنة 64 القضائية

(1) نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. أساس وأثر ذلك؟
(2) نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات.
حق الطعن. مناطه؟
انتفاء صفة الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن ولو توافرت المصلحة فيه. أساس ذلك؟
1 - لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة (44) سالفة الذكر أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين - وهو موضوع الطعن الحالي - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بانتقال المطعون ضده إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتباره كأن لم يكن، يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله.


الوقائع

أقام الطاعن طعنه متضمناً أنه صدر قرار نقابة المحامين بتاريخ...... متضمناً اعتبار كل من القرارين الصادرين بجلستي النقابة في.......، ........ بنقل اسم الأستاذ/ ...... المحامي إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من....... حتى....... كأن لم يكن تأسيساً على أن القرار المطعون عليه يعد سنداً لإثبات أحقية الأخير في الترقية وفقاً لأقدميته خلافاً للواقع والقانون وهو ما ألحق ضرراً بالطاعن، فقرر بالطعن في هذا القرار بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة (45) من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة (44) سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين - وهو موضوع الطعن الحالي - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بانتقال المطعون ضده إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتباره كأن لم يكن، ويكون غير جائز. وفوق ذلك، فإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بقوله إنه أضير من إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به.