أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 70

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، محمود مكي وربيع لبنه.

(8)
الطعن رقم 16979 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني. أثره؟
حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية. غير واجب. توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته.
طلب المدعي بالحقوق المدنية تأجيل الدعوى لحضور محاميه. يوجب على المحكمة إجابته أو تنبيهه لرفض طلبه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 5/ 1992 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 15/ 6/ 1992، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 13/ 6/ 1992، بيد أنه لما كان ذلك اليوم، واليوم التالي له عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 15/ 6/ 1992، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين في ذات الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كان حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلبه، فإنها تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع الطاعن مخالفة بذلك إجراءاً جوهرياً من إجراءات المحاكمة وأخلت بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 5/ 1992 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 15/ 6/ 1992، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 13/ 6/ 1992، بيد أنه لما كان ذلك اليوم، واليوم التالي له عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 15/ 6/ 1992، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه. أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استأجل المحكمة نظر استئنافه لحين حضور محامية إلا أنها لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون تمكينه من إبداء دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ...... أن الطاعن مثل فيها وحده وطلب من المحكمة أجلاً لحضور محاميه، إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني، يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والخصوم الآخرين في ذات الدعوى، لما كان ذلك، ولئن كان حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلبه فإنها تكون قد فصلت في الدعوي بدون سماع دفاع الطاعن مخالفة بذلك إجراءاً جوهرياً من إجراءات المحاكمة وأخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.