أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 129

جلسة 15 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله نائبي رئيس المحكمة، علي فرجاني ويحيى محمود.

(19)
الطعن رقم 11184 لسنة 62 القضائية

حكم "بطلانه" "إصداره". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب.
استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية التابعة. علة وأساس ذلك؟
تقديم المدعي بالحقوق المدنية أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
من المقرر أن عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو ستون يوماً - وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً - أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول توقيع عليه، لما كان ما تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية أن يحصل خلال أجل الطعن بالنقض على الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم في الميعاد المذكور وأن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً على هذه الشهادة خلال ذلك الأجل، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وما أن ظفر به حتى ضربه بسكين في يده اليسرى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة حركة ثني إصبعي السبابة والإبهام قدرت نسبتها بخمسة عشر في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14 من يناير 1992 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، وبتاريخ 16 من فبراير 1992 قرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 16 من مايو 1992 متجاوزاً بذلك الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم، بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو ستون يوماً - وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية خلال ثلاثين يوماً من النطق بها، لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً - أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول توقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية أن يحصل خلال أجل الطعن بالنقض على الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم في الميعاد المذكور وأن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً على هذه الشهادة خلال ذلك الأجل، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.