أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 178

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض، ناجي أحمد عبد العظيم ومحمد محمود محاميد.

(28)
الطعن رقم 23511 لسنة 64 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك. ألا يضار الطاعن بطعنه.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي لم يقرر باستئنافه. غير مقبول.
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محام عن الطاعن، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه، والإزالة، ولما عارض. قضي بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ولا تجوز المعارضة فيه، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 7 من فبراير سنة 1994 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه، فإن الطعن يكون على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح........ قضت حضورياً اعتبارياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، عارض وقضي بعدم جواز نظر المعارضة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محام عن الطاعن، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، ولما عارض، قضي بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ولا تجوز المعارضة فيه، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 7 من فبراير سنة 1994 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه، فإن الطعن يكون على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً..