أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 418

جلسة 10 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

(65)
الطعن رقم 6317 لسنة 56 القضائية

تموين. قرارات وزارية. قانون "تفسيره" نقض "حالات الطعن" "الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
قرار وزير التموين رقم 87 لسنة 1982 المعمول به في 15/ 4/ 1982 منح في المادة الثانية منه مستوردي وتجار السلع الغذائية مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع غير المثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
إدانة الطاعن عن تلك الجريمة خلال تلك المهلة المحددة خطأ في القانون يوجب النقض والقضاء بالبراءة.
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 - المعمول به اعتباراً من 15/ 4/ 1982 - قد منحت مستوردي وتجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها والتي وردت قبل هذا التاريخ وغير مثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال "وكان ضبط الواقعة قد تم في خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة ويكون الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن عنها قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - حاز وعرض للبيع وباع شيئاً من أغذية الإنسان (سردين) مغشوشاً على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق. 2 - بصفته مستورد لم يقم بكتابة البيانات التجارية اللازمة على السلع التي استوردها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 9، 10، 35 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادتين 1، 2 من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 1981. ومحكمة جنح المنشية قضت حضورياً في..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر على نفقته بالنسبة للتهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم كتابة البيانات التجارية اللازمة على السلع التي قام باستيرادها - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن الواقعة المسندة إليه لم تكن مؤثمة وقت ضبط الواقعة، بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع - إيراداً أو رداً - رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأن يوم...... بدائرة قسم المنشية - بصفته مستورداً لم يقم بكتابة البيانات التجارية اللازمة - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - على السلع التي قام باستيرادها وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1981، وقضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 - المعمول به اعتباراً من 15/ 4/ 1982 - قد منحت مستوردي وتجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها والتي وردت قبل هذا التاريخ وغير مثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال "وكان ضبط الواقعة قد تم في خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة ويكون الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن عنها قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.