أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 421

جلسة 11 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.

(66)
الطعن رقم 6333 لسنة 56 القضائية

(1) طعن "الصفة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية.
اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
إلزام المتهم دون المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المدني. لا يجيز للأخير الطعن عليه بطريق النقض.
(2) رابطة السببية. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب" جريمة "أركانها". إصابة خطأ. إثبات "خبرة".
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني. قصور.
1 - من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها فيه يكون غير جائز.
2 - لما كان الحكم فيما انتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها، وذلك من واقع الدليل الفني، وهو التقرير الطبي، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضية الجنحة رقم.... بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة - .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته دون تبصر بالطريق الرئيسي فاصطدم بالسيارة الأخرى ونتج عن ذلك إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المبينة الوصف بالأوراق المملوكة.... على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 73، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 378 من قانون العقوبات.
وادعى..... والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح حلوان قضت حضورياً..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمدعي المدني. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه وعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتعويض بالتضامن مع المتهم، قد شابه البطلان والخطأ في القانون، ذلك بأنه صدر في جلسة غير تلك التي أعلنت لها بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية، وأنه بفرض إعلانها بالدعوى فإنها لم تعلن قبل ثمانية أيام من الجلسة المحددة لنظرها، ولم يبين الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، ولم يشر إلى إصابات المجني عليها من واقع تقرير الكشف الطبي وعلاقتها بالخطأ المسند إليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق، أن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها فيه يكون غير جائز، مع إلزامها المصاريف المدنية، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منها، لأنه لا يصار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض للخطر حياة الأشخاص والأموال والتسبب بإهماله في إتلاف سيارة مملوكة للغير، وإلزامه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ الذي عزاه إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، عرض لمسئولية الطاعن بقوله "أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته، أخذاً بالثابت مما جاء بمحضر الشرطة ومن تقرير المعاينة المرفق ومن التقرير الطبي المرفق وأقوال المجني عليها من قيام المتهم بقيادة سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون مراعاة القوانين واللوائح مما تسبب في إصابة المجني عليها نتيجة لخطئه.... وأن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج مع تطبيق أحكام المادة 32 عقوبات،. لما كان ذلك، وكان الحكم فيما انتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها، وذلك من واقع الدليل الفني، وهو التقرير الطبي، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.