أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 444

جلسة 15 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، محمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

(68)
الطعن رقم 2803 لسنة 56 القضائية

تبديد. حجز. جريمة "أركانها".
توقيع الحجز. يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه.
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأوقاف المصرية والتي لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إذا لم يقدمها في اليوم المحدد لبيعها رغم علمه به إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمنهور قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح دفاعه القائم على مديونيته للجهة الحاجزة وصدور حكم من قاض التنفيذ بوقف إجراءات الحجز فضلاً عن بطلان الحجز وعدم علم الطاعن باليوم المحدد للبيع على خلاف ما أثبته محرر المحضر عن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوزة عليها قضائياً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه معه وجوه الأدلة التي ساقها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن القائم على عدم علمه باليوم المحدد للبيع ومخالفة ما أثبته محرر المحضر عن المعاينة والتبديد للحقيقة والواقع فيما أورده في مدوناته من "أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق بعد إذ طعن المتهم بالتزوير على محضر الحجز والتبديد وانتهت إلى استبعاد شبهة جناية التزوير من الأوراق" وهو ما لا يماري فيه الطاعن لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن المنازعة في أصل المبلغ المطلوب للجهة الحاجزة قد وقعت في تاريخ لاحق على تحرير محضر الحجز وتحديد يوم البيع وهو ما لا ينازع فيه الطاعن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص ومن ثم فلا محل لما يثيره، الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.