أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 460

جلسة 19 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، حسن عميرة وصلاح البرجى.

(71)
الطعن رقم 6345 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مخابز. جريمة "أركانها". عقوبة. قانون "تفسيره" قرارات وزارية.
يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.
(3) استئناف. خبز. قانون. "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده.
قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف. خطأ في القانون. ما دام أن المتهم هو المستأنف وحده.
(4) نيابة عامة. قانون. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خبز.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما ابتدائياً. صحيح. أساس ذلك؟
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كانت المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدلة توجب على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين (تقريصه) على الرده المبينة مواصفاتها في المادة الثالثة "وكانت المادة الثالثة سالفة الذكر توجب أن تكون الرده معدة لرغف العجين ناعمة ومطابقة للمواصفات التي حددتها المادة المذكورة، كما أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القرار المشار إليه تحرم على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا أو يحوزوا إلا الرده الناعمة المعدة للرغف والمطابقة للمواصفات الموضحة بالمادة الثالثة، ونصت المادة 38 على معاقبة من يخالف أحكام المادتين 3، 21 فقرة أولى بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائه وخمسين جنيهاً.
3 - لما كان لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده ولما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن المصادرة أو نشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار فضلاً عن عدم ورودهما في مادة العقاب - المادة 38 - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة ونشر ملخص الحكم، يكون قد خالف القانون.
4 - لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 ذلك أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد أن نصت على معاقبة من يخالف أحكام قرارات التموين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون أجازت لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة. مما لازمه اتباع العقوبات الواردة في المادة 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 دون غيرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وهو صاحب مخبز حاز رده خشنة واستخدمها في رغف الخبز وطلبت عقابه بالمادتين 5، 21 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 176 لسنة 1968. ومحكمة جنح مركز سنورس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 300 جنيه وشهر ملخص الحكم وغلق المخبز لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 100 جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بصفته صاحب مخبز بجريمة حيازة رده خشنة واستخدمها في صناعة الخبز قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة بياناً وافياً، كما أنه عاقب المطعون ضده بعقوبة المصادرة التي كان الحكم الابتدائي قد أغفل - خطأ - القضاء بها وفاته أن المطعون ضده هو المستأنف وحده مما كان لا يسوغ معه أن يضار باستئنافه، كان عاقبه بعقوبة النشر وهي غير مقررة كعقوبة للجريمة التي دين لها، هذا فضلاً عن أنه ألغى - بدون حق - عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما ابتدائياً. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 26/ 3/ 1981 بدائرة مركز سنورس وهو صاحب مخبز حاز رده خشنة استخدمها في رغيف العيش وطلبت عقابه بالمادتين 5، 21 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 176 لسنة 1968 وأن الواقعة تخلص فيما أثبته السيد مفتش التموين في محضره المؤرخ شاهد المتهم وهو يحوز رده خشنة لإضافتها في رغيف العيش البلدي، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً ولم يحضر ليدفع التهمة بدفع ما ومن ثم يجوز الحكم عليه بمواد الاتهام وبنص المادة 304 أ. خ "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون إذ أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان الواقعة يكون لا محل له لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدلة توجب على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين (تقريصه) على الرده المبينة مواصفاتها في المادة الثالثة "وكانت المادة الثالثة سالفة الذكر توجب أن تكون الرده المعدة لرغف العجين ناعمة ومطابقة للمواصفات التي حددتها المادة المذكورة، كما أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القرار المشار إليه تحرم على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا أو يحوزوا إلا الرده الناعمة المعدة للرغف والمطابقة للمواصفات الموضحة بالمادة الثالثة، ونصت المادة 38 على معاقبة من يخالف أحكام المادتين 3، 21 فقرة أولى بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة الخامسة بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة سنة وغلق المخبز لمدة سنة. فاستأنف الطاعن - وحده - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض فيه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم ولما كان لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده ولما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن المصادرة أو نشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار فضلاً عن عدم ورودهما في مادة 38 - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة ونشر ملخص الحكم، يكون قد خالف القانون - وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى من عقوبتي المصادرة ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار. ولا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 ذلك أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد أن نصت على معاقبة من يخالف أحكام قرارات التموين الصادرة المنصوص عليها في تلك المادة. مما لازمه اتباع العقوبات الواردة في المادة 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 دون غيرها.