أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 517

جلسة 31 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى، حسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

(85)
(الطعن رقم 3062 لسنة 55 القضائية)

(1) نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه.
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.
أمر الحفظ الإداري والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ماهية كل منهما؟
(2) أمر بألا وجه "إلغاؤه". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. نيابة عامة.
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. حق مخول للنائب العام وحده في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. أساس ذلك؟
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(3) دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى، إما إذا قامت النيابة بأي من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ.
2 - لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر - التالية لصدوره، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون، ويكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن في الدعوى الحالية - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
3 - لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر أولاً: أحدثوا عمداً بالمجني عليه..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آلة. ثانياً: اتلفوا عمداً المنقولات المبينة وصف وقيمة بالمحضر...... وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من عشرة جنيهات وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 361/ 2 عقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.. قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل وغرامة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وبحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمت الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الآخر وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب والإتلاف العمد قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافعين عنهما دفعا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائماً لم يلغ - لصدور قرار بإلغائه من رئيس نيابة في حين أن المختص بذلك هو النائب العام - ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون. بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسة المحاكمة الاستئنافية إن الدفاع عن الطاعن الثاني دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن هذا الأمر ما زال قائماً لم يلغ من النائب العام - المختص بإلغائه قانوناً. كما يبين من مطالعة المفردات المضمومة، أنه بتاريخ 4/ 4/ 1980 أصدر وكيل النيابة المختص أمراً بالقبض على الطاعن الأول وآخر، ثم أصدر على محضر الاستدلالات بتاريخ 9/ 5/ 1981 أمراً بحفظ الأوراق قطعياً لعدم الصحة، وبناء على تظلم من هذا الأمر أصدر رئيس نيابة شرق الإسكندرية قرراً بإلغائه وبإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدور حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ، لما كان ذلك وكان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر - التالية لصدوره، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون، ويكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن في الدعوى الحالية - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة، ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.