أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 552

جلسة 2 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى.

(91)
الطعن رقم 6465 لسنة 56 القضائية

(1) طعن "الصفة والمصلحة في الطعن" دعوى مدنية.
قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه.
مناط توافر هذه الصفة. أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضربه.
مثال لانتفاء صفة الطاعن بالنسبة للدعوى المدنية.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور الحكم من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم. علة ذلك؟
مثال:
(3) نقض "الطعن بالنقض. الصفة فيه".
تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه. ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه.
تقرير محامي الحكومة بالطعن بالنقض دون أن يفصح عن صفته في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت صفة الطاعن.
1 - من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
2 - لما كان الحكم قد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
3 - من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه ولما كان محامي هيئة قضايا الدولة بدمياط قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير أنه لم يفصح في تقرير الطعن عن صفته في الطعن في الحكم ولا يغنى في هذا الصدد أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من الطاعن الثالث محافظ دمياط بصفته كمسئول عن الحقوق المدنية - ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه: 1 - تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ودون اتخاذ الحيطة الكافية وإبصار الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليها وأحدث ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها 2 - قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح رأس البر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً، وفي الدعوى المدنية بإلزام المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الثاني ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 2185 لسنة 52 القضائية وفي 14 من أكتوبر سنة 1982 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية. والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المسئول عن الحق المدني بعدم قبول الدعوى قبله وبقبولها، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية المقامة على الطاعن الثالث المسئول عن الحقوق المدنية.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية الثاني (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
كما طعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه ووالده - المسئول عن الحقوق المدنية الأول (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعن الأول - فإنه من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة الطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول لم يختصم في الدعوى المدنية أمام محكمة أول درجة بسبب قصره ولم يقضى عليه بشيء في هذه الدعوى وإنما اختصم فيها المسئولان عن الحقوق المدنية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - بعد نقض الحكم الأول في خصوص الدعوى المدنية - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية المقامة على الطاعن الثالث المسئول عن الحقوق المدنية الذي استأنف الحكم الابتدائي وليس الطاعن الأول طرفاً فيه ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد قبلت استئناف الطاعن الأول للحكم الصادر في الدعوى المدنية ذلك أن قضاء المحكمة الاستنئافية ليس من شأنه أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى انتفت صفته في الطعن عليه ابتداء بطريق الاستئناف ما دام أنه في واقع الأمر ليس خصماً في الدعوى المدنية ولم يلزمه الحكم بشيء ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
وحيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني - ... المسئول عن الحقوق المدنية - فإن الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي ألزمه بالتعويض ومتى كان هذا الحكم قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شابه الحكم من خطأ في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة الواحدة المودعة منه ومن الطاعن الأول.
وحيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث. فإن الثابت بالأوراق أن محامي هيئة قضايا الدولة بدمياط قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير أنه لم يفصح في تقرير الطعن عن صفته في الطعن في الحكم ولا يغنى في هذا الصدد أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من الطاعن الثالث محافظ دمياط بصفته كمسئول عن الحقوق المدنية - ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه. لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثالث قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن الأخير والطاعنين الأول والثاني المصاريف المدنية.