أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 192

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

(32)
الطعن رقم 12906 لسنة 68 القضائية

(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
القضاء بالرد رغم أداء المتهم قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم. وجوب النقض والتصحيح.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". موظفون عموميون. عزل. اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
1 - لما كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً معاون فني بمدرسة........ استولى بغير حق وبنية التملك على كيفية سلك زهر كهرباء مقاس 4 مم والبالغ قيمته 3675 جنيه والمملوك لمدرسة....... وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118 مكرراً، 118، 119/ 1، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 3675 جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمدرسة........ مبلغ مساو للغرامة وعزله من وظيفته وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة وألزمه برد المبلغ المستولى عليه رغم سداده، كما أنه إذ عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها اتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه "...... فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيهاً". لما كان ذلك وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه - اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون - فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.