أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 237

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعن رقم 6860 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. أساس ذلك؟
(3) مسئولية جنائية "موانع المسئولية". أسباب الإباحة وموانع العقاب. قتل عمد. قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. علة ذلك؟
إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص. قصور.
(4) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام. محكمة النقض "سلطتها"
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل........ عمداً بأن طوق عنقه برباط طبي ضاغط وجذب طرفيه بقوة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه والذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن حسر عنه ملابسه وكشف عن عورته ووضع قضيبه في دبر المجني عليه. وقد ارتكب الجناية الأولى أيضاً بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجميع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.