أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 604

جلسة 15 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

(102)
الطعن رقم 6581 لسنة 56 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
يجب لتوافر جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء.
خلو الحكم من استظهار عنصر القوة. قصور يوجب نقض الحكم في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة. علة ذلك؟
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". نيابة عامة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
للنيابة العامة في جرائم الحيازة أن تأمر بإجراءات تحفظية لحماية الحيازة وعرض الأمر على القاضي الجزئي خلال ثلاثة أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه. وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ القرار لتفصل المحكمة في النزاع دون مساس بأصل الحق. المادة 373 مكرراً عقوبات. مخالفة تلك المواعيد. أثره؟
1 - يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة وذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة في الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع وحوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه.
2 - لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة العامة أو قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن، فإن تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية، وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً في خصوص ما قضى به من تأييد القرار الصادر من القاضي الجزئي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقاراً في حيازة...... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة، وتمسك الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ستين يوماً من صدور قرار القاضي الجزئي المختص بالفصل في الحيازة وهو الميعاد الذي أوجب القانون رفع الدعوى خلاله إلا أن الحكم التفت عن دفاعه دون مبرر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه يستأجر مخزناً بعقار النزاع وأن الطاعن قد تعرض له في حيازة هذا المخزن ونزع القفل من الباب ووضع آخر مكانه. لما كان ذلك، وكان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة وذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة في الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع وخوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه. لما كان ذلك، وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن "يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى"، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة العامة أو قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن، فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية، وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً في خصوص ما قضى به من تأييد القرار الصادر من القاضي الجزئي، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية.