أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 612

جلسة 16 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(104)
الطعن رقم 4114 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
- للنيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.
(2) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- العقوبة المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة.
- نزول الحكم في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون. يقتضي تصحيحه.
(3) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مصادرة وسائل نقل المخدر في مفهوم المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
- المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء. عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.
- اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية. محل الطعن وبيان مالكها ومدى حسن نيته وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط. قصور.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه: أحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر.
1 - إن المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.
2 - لما كانت المادة 34 سالفة الذكر تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي نقضه وتصحيحه.
3 - لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن ودون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثاني الذي كان يقودها أم شخص آخر ومدى حسن نية أياً منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط، وكان هذا الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني.... بقوله: "وحيث إن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في يوم 24/ 9/ 1984 الساعة 4.30. وحيث إن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ 24/ 9/ 1984 الساعة 5.30 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 7.30 طبقاً لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 4.30 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريباً والمحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسبان أن المتهم بعيداً كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلاً عن أن قول ينطق به المتهم تلقائياً وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فإن المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعاً تبطل كافة الإجراءات التي تمت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحى الدفع الذي أثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 أ. ج". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أطلع على دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 24/ 9/ 1984 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة - المطعون ضدهما بأنهما - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 71/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 المرفق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه الصادر ضد المطعون ضده الأول لم يزل غيابياً، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دان المطعون ضده الأول بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه أغفل القضاء بمصادرة الدراجة البخارية المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة في حين أن المادة 42 من القانون سالف الذكر توجب القضاء بمصادرتها، هذا وقد قضى الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة إليه أخذاً بأقواله وأقوال المطعون ضده الأول من أن الضبط والتفتيش قد تما قبل صدور الإذن بهما حين أن الثابت من اطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى بأنهما قد تما بعد صدور الإذن ولم يقبل الحكم كلمة بشأن هذا الدليل. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها بالنسبة للمطعون ضده الأول...... انتهى إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 سالفة الذكر تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي نقضه وتصحيحه. غير أنه لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن ودون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثاني الذي كان يقودها أم شخص آخر ومدى حسن نية أياً منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط، وكان هذا الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني.... بقوله: "وحيث إن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قل صدور إذن النيابة بذلك ودلل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في يوم 24/ 9/ 1984 الساعة 4.30 وحيث إن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ 24/ 9/ 1984 الساعة 5.30 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 7.30 طبقاً لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 4.30 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريباً والمحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسبان أن المتهم بعيداً كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلاً عن أن قول ينطق به المتهم تلقائياً وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فإن المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعاً تبطل كافة الإجراءات التي تمت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحى الدفع الذي أثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/ أ. ج". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع على دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 مساء يوم 24/ 9/ 1984 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 مساء اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً.