أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 279

جلسة 11 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(42)
الطعن رقم 2783 لسنة 65 القضائية

تبغ. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض. قصور.
لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها أو الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: "أ" مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. "ب" .... "ج" ... "د" خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلاً عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 450 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب كمية التبغ المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة....... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً تعويضاً. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضاً قدره 450 جنيهاً قد شابه البطلان، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي استند إليها في قضائه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ومن عدم دفعه للاتهام بدفاع مقبول لذا ترى المحكمة عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج - وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنها تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى معاقبة المتهم جنائياً وكانت القاعدة أن كل من سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني وحيث إن المدعي بالحق المدني قد أصيب بأضرار بالغة نتيجة تهريب كمية التبغ المبينة بالأوراق الأمر الذي يتعين معه إجابته لطلباته". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله: "وحيث إن المتهم أقر أن الأرض تخضع لسلطانه حيث إنه مستأجرها بما يكون معه دفاعه من أن الأرض لا تخصه دفاعاً غير صحيح أما عن أن اعترافه كان وليد إكراه فذلك دفاع عار من الصحة". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: "أ" مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. "ب" .... "ج" ... "د" خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلاً عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 450 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.