أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 303

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وفؤاد حسن نواب رئيس المحكمة.

(46)
الطعن رقم 13678 لسنة 62 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. منوط بالطاعن. أثر ذلك؟
لما كانت مذكرة الأسباب المنسوب صدورها من المحامي....... المقدمة في الطعن قد مهرت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، كما أن مذكرة الأسباب الصادرة من المحامي....... لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب المختص، ولم يقدم المحامي الحاضر بالجلسة الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع، وكان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 103 من الجدول الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات جميعها عدا النقود والمصاغ المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مذكرة الأسباب المنسوب صدورها من المحامي....... المقدمة في الطعن قد مهرت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، كما أن مذكرة الأسباب الصادرة من المحامي........ لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب المختص، ولم يقدم المحامي الحاضر بالجلسة الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع، وكان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.