أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 305

جلسة 26 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن، هاني حنا نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.

(47)
الطعن رقم 3610 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.
(2) زنا. جريمة "أركانها". اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع.
إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.
(3) إثبات "اعتراف" "قرائن". زنا. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني. دون بيان حاصل الوقائع التي تضمنها هذا الاعتراف ومؤداه ووجه استدلاله به أو استظهار مظاهر حالة التلبس التي ضبطا عليها وما إذا كان فعل الوطء قد وقع فعلاً. قصور.
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الزنا لم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دانهما بها، واقتصر في ذلك على اعتراف نسبه للطاعنة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالزنا مع الطاعن الثاني دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلت به الطاعنة الأولى من اعتراف وحاصل الوقائع التي تضمنها، ومؤدى هذا الاعتراف حتى يكشف وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور، وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى ما أورده في قوله "وقد ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني" دون أن يستظهر مظاهر هذا التلبس والحالة التي تم عليها ضبط الطاعنين، وما إذا كانت تلك الحالة من شأنها أن تدل على كون الوطء قد وقع فعلاً، فإنه يكون قاصراً على استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أولاً: المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة........ في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات. وادعى...... "زوج المتهمة" مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة الزنا ودان الطاعن الثاني بالاشتراك معها في هذه الجريمة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المواد 40/ 2، 3، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن الاعتراف هو سيد الأدلة، وقد اعترفت المتهمة بالزنا مع المتهم الثاني وذلك في محضر الشرطة ومحضر تحقيقات النيابة، فإن المحكمة تطمئن إلى صدق هذا الاعتراف خاصة أنه ليس وليد ضغط أو إكراه، يزد على ذلك ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة والنفاذ المؤقت عملاً بالمادة 463/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. وكان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الزنا لم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دانهما بها، واقتصر في ذلك على اعتراف نسبه للطاعنة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالزنا مع الطاعن الثاني دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلت به الطاعنة الأولى من اعتراف وحاصل الوقائع التي تضمنها، ومؤدى هذا الاعتراف حتى يكشف وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور، وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى ما أورده في قوله "وقد ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني" دون أن يستظهر مظاهر هذا التلبس والحالة التي تم عليها ضبط الطاعنين، وما إذا كانت تلك الحالة من شأنها أن تدل على كون الوطء قد وقع فعلاً، فإنه يكون قاصراً على استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة في القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.