أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 666

جلسة 10 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

(115)
الطعن رقم 533 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
خلو الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة. ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في25/ 2/ 1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/ 10/ 1986 وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/ 3/ 1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/ 10/ 1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/ 10/ 1986. لما كان ذلك، وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه، فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ومصادرة المخدرات المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 25/ 2/ 1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/ 10/ 1986 أودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/ 3/ 1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/ 10/ 1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/ 10/ 1986. لما كان ذلك، وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه، فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وكذا ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات, قد شابه الفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة على تشككها، في حين أن أقوال شهود الإثبات تفيد ثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص في تشككه في توافر حالة التلبس بجريمة تدخين الحشيش، استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوال الشاهد الضباط، لأنه لم يذكر بمحضر الضبط واقعة تدخين الحشيش، ولتناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الآخرين الشرطيين السريين في خصوص واقعة الضبط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.