أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 324

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

(52)
الطعن رقم 2801 لسنة 65 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". عقوبة "وقف تنفيذها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى.
القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ. خطأ في القانون.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصفه أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف المتهم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف، وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضى بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي أنزلها بالطاعن ومن ثم فليس عليه أن يتقدم للتنفيذ طبقاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بإدانته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف المتهم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف، وإذ عارض قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة إذا كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصل في الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، وكان الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي وكانت باقي العقوبات المقضى بها عليه لا يقتضي تنفيذها الحبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.