أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 670

جلسة 10 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

(116)
الطعن رقم 535 لسنة 57 القضائية

عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففة.
إعمال المادة 17 عقوبات دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.
تقدير العقوبة. من اطلاقات محكمة الموضوع.
من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أولاً: المتهمان استعملا القوة والعنف مع موظف عمومي هو..... الشرطي السري بوحدة مكافحة جرائم النشل لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض عليهما والجريمة متلبس بها بأن اتفقت إرادتيهما على سرقة ما يحمله.... من نقود في إحدى وسائل النقل البرية حال كون الأول يحمل سلاحاً (مديه) وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تنبه المجني عليه وفرارهما خشية ضبطهما ولما هم رجل الضبط سالف الذكر بإلقاء القبض على المتهم الأول تعدى عليه بالمدية بقصد أن يتمكن من الهرب فمزقت المدية ملابسه ولم يبلغ من ذلك مقصده وقد كانت جريمة مقاومة رجل السلطة نتيجة محتملة لجريمة السرقة. ثانياً: المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مديه قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 137 مكرراً/ 1، 315/ 1 من قانون العقوبات والمواد 5/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ دان المطعون ضدهما عن جرائم الشروع في السرقة في الطريق العام مع حمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عمومي فقد أوقع على المطعون ضده الثاني عقوبة الحبس مع الشغل دون عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 ع باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 32/ 2 ع أسوة بما اتبعته بالنسبة للمحكوم عليه الأول, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. لما كان ما تقدم وكان الحكم إذ عاقب المطعون ضده الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات - وأن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله مستوجباً للرفض.