أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 691

جلسة 19 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

(121)
الطعن رقم 6721 لسنة 56 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. اطراح المحكمة دفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر للعين تأسيساً على ما ثبت لديه
من أن تأجيرها للعين لذلك الشخص جاء لاحقاً على وقوع الجريمة. سائغ.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بشهادة الشاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات، وهو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته له بالقوة، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة قد فطنت إليها، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم تجادل الطاعنة في أنها ترتد إلى أصولها الصحيحة بالأوراق، ثم عرض لدفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر - خلاف المجني عليه - للعين المثار النزاع وأطرحه على سند مما ثبت للمحكمة من أن واقعة تأجير الطاعنة للعين إلى ذلك الشخص الآخر تمت في تاريخ لاحق على وقوع الجريمة، فإن منعى الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها قد أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بقوله أنها ملفقة مصطنعة يكون غير مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل إن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: دخلت عقاراً في حيازة...... بالقوة وذلك لمنع حيازته، وطلبت عقابها بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعت المتهمة قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض دعواها المدنية وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في.... استأنفت ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة مبلغ مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة, فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال، ذلك بأن حكمها قد صدر بأحقية آخر - خلاف المجني عليه في حيازة الوحدة السكنية موضوع الاتهام ورفض استشكال المجني عليه في تنفيذ هذا الحكم بما تضحى معه حيازته للعين على غير سند من القانون وينأى بذلك الفعل المسند إلى الطاعنة عن التأثيم كما عول الحكم في قضائه على أقوال الشهود على الرغم من أنها ملفقة ومصطنعة وفي هذا وذاك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات، وهو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته له بالقوة، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة قد فطنت إليها، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم تجادل الطاعنة في أنها ترتد إلى أصولها الصحيحة بالأوراق، ثم عرض لدفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر - خلاف المجني عليه - للعين مثار النزاع وأطرحه على سند مما ثبت للمحكمة من أن واقعة تأجير الطاعنة للعين إلى ذلك الشخص الآخر تمت في تاريخ لاحق على وقوع الجريمة، فإن منعى الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها قد أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بقوله أنها ملفقة مصطنعة يكون غير مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل إن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة الكفالة وذلك عملاً بالمادة 36/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.