أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 696

جلسة 19 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

(122)
الطعن رقم 6724 لسنة 56 القضائية

(1) اختلاس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(2) حكم "التوقيع عليه". محضر الجلسة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
(3) تبديد. حجز. جريمة "أركانها".
جريمة تبديد المحجوزات تمامها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.
توقيع الحجز يقتضي احترامه. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه.
إثبات الحكم أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز ينفي دفعه بعدم العلم بيوم البيع.
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
1 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردود بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
3 - من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت في حقه أنه كان حاضراً وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان والخطأ في القانون ذلك بأن محكمة الموضوع بدرجتيها أعطت للواقعة تاريخاً لم تحدث فيه وخلت محاضر جلسات محكمة أول درجة من توقيع القاضي واستند الحكم في الإدانة إلى محضر حجز باطل لأن الطاعن ليس مديناً للجهة الحاجزة فضلاً عن خلو هذا المحضر مما يفيد علمه بالحجز أو بيوم البيع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردوداً بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت في حقه أنه كان حاضراً وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.