أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 704

جلسة 20 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.

(124)
الطعن رقم 635 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
تقرير النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ببراءة أحد المتهمين دون النعي عليه بأية مناع. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استيلاء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". اشتراك. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطاعن".
دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك؟
مثال.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر يوجب النقض والإعادة بالنسبة له.
1 - إن تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم الصادر ببراءة... بطريق النقض، إلا أنها لم تفصح في أسباب طعنها على الحكم بأية مناع، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
2 - البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني تمسك في دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن، كان فاسداً وتالفاً وأنه قام بسداد قيمته. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم الثاني - على السياق المتقدم - هو دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً، لا بأشخاص مرتكبيها، ويترتب عليه - إن صح - انتفاء الجرائم المسندة إليه وإلى كل من اتهم بالمساهمة فيها فاعلاً كان أم شريكاً، ويتعدى نطاق الاستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه، وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومن ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعياً على الحكم سكوته عن الرد عليه، وإن لم يكن هو الذي أثاره لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفاع آنف الذكر يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً، لما يترتب عليه - إن صح - من انتفاء الجرائم المسندة إلى المتهمين وانحسار مسئوليتهما الجنائية عنها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به عملاً بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... (طاعن) بأنهم: المتهمان الأول والثاني: ( أ ) بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس وردية بالمخبر الآلي التابع لشركة الدقهلية للأمن الغذائي والثاني رئيس الحسابات بها والمعهود إليهما بتوزيع سلعة الفول طبقاً لنظام معين أخلا عمداً بنظام توزيعها حالة كونها تتعلق بقوت الشعب. (ب) بصفتهما سالفة الذكر سهلا للمتهم الثالث (الطاعن) الاستيلاء بغير حق على مبلغ 1039 (ألف وتسعة وثلاثين جنيهاً) المملوك للدولة قيمة الدعم المقررة على كمية الفول المباعة له. المتهم الثالث (الطاعن): ( أ ) بصفته موظفا عمومياً "صراف بمأمورية الضرائب العقارية بـ....." استولى على كمية الفول المباعة له من المتهمين الأول والثاني. (ب) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على شراء سلعة الفول المدعم من الدولة المبين التحقيقات والمقرر توزيعه بنظام معين وساعدهما بدفع الثمن المدعم واستلام الكمية وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 41، 113/ 1، 116/ 1، 2، 118، 118 مكرراً، 119، 119/ د، هـ مكرراً مع إعمال المواد 32، 55، 56 من قانون العقوبات والمادة 304/ أ من قانون الإجراءات الجنائية أولاً: ببراءة المتهم الأول..... مما هو منسوب إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من الثاني.... والثالث (الطاعن).... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 1039 جنيه والعزل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثالث (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة أيضاً في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه وإن قررت النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر ببراءة... بطريق النقض، إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناع، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن طعن كل من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما، وطعن المحكوم عليه.....، قد استوفى كلاهما الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال الدولة والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في الإخلال عمداً بتوزيع سلعة يتم توزيعها طبقاً لنظام معين وفي تسهيل استيلائه بغير حق على مال الدولة, قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر(المتهم الثاني) تمسك في دفاعه، بأن الفول محل الاتهام كان تالفاً حسبما أثبت محضر رسمي سابق، كما أن شراء الطاعن له بالسعر الذي يباع به الفول السليم أنقذ الشركة من خسارة جسيمة، إلا أن الحكم أعرض كلية عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني تمسك في دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن، كان فاسداً وتالفاً وأنه قام بسداد قيمته. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم الثاني - على السياق المتقدم - هو دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً، لا بأشخاص مرتكبيها، ويترتب عليه - إن صح - انتفاء الجرائم المسندة إليه وإلى كل من اتهم بالمساهمة فيها فاعلاً كان أم شريكاً، ويتعدى نطاق الاستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه، وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومن ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعياً على الحكم سكوته عن الرد عليه، وإن لم يكن هو الذي أثاره لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفاع آنف الذكر يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً، لما يترتب عليه - إن صح - من انتفاء الجرائم المسندة إلى المتهمين وانحسار مسئوليتهما الجنائية عنها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به عملاً بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن, أو أوجه الطعن التي ساقتها النيابة في مذكرة أسباب طعنها التي طلبت فيها تصحيح الخطأ القانوني الذي شاب الحكم في خصوص عقوبتي العزل والغرامة النسبية, لأنها - وقد خلصت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه - أضحت غير ذات موضوع.