مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 9

(فتوى رقم 1146 بتاريخ 2/ 12/ 1980 ملف رقم 54/ 14/ 4)
(6)
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1980

( أ ) عقود - العقود المسماة.
عقد أداء خدمة العلاج الطبي الذي تبرمه الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء المتعاقدين يدخل في نطاق عقود العمل المسماة - أساس ذلك.
(ب) أطباء.
سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأطباء المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - تطبيق.
بالرجوع إلى نصوص عقد أداء خدمة العلاج الطبي الذي تبرمه الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء المتعاقدين معها يبين أنها تركت للهيئة صاحبة العمل سلطة تحديد الأشخاص الذين يلتزم الطبيب بعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم, وتحديد مكان وزمان أداء الخدمة. وتضمنت في البند الثاني منها صرف أجر الطبيب يتمثل في مكافأة شهرية قدرها ثمانون جنيهاً. وحوى البند السادس الجزاءات التي توقع في حالة الغياب عن العمل تقضي بأن يخصم من مكافأة الطبيب 1/ 25 من قيمتها عن كل يوم بتغيبه بإذن سابق, 2/ 25 عن كل يوم يتغيبه بدون إذن. كما تضمن الملحق الأول للعقد تحديداً دقيقاً لواجبات الطبيب ولنوعية العمل المطلوب منه. ومؤدى ذلك توافر عنصر التبعية التنظيمية والإدارية وعنصر الأجر اللذان تقوم بهما علاقة العمل, الأمر الذي يدخل هذا العقد في نطاق عقود العمل المسماة ويخرج به من دائرة العقود غير المسماة, ويخضعه بالتالي لأحكام قانون العمل.
ولما كانت المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ - ..... ب - العاملين الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1 - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. 2 - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ" وقد صدر قرار من وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 متضمناً النص في مادته الأولى على أن: "تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط, أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل". فمن ثم تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأطباء المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتبارهم من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر في شأنهم الشروط المتطلبة لانطباقه, وذلك باستثناء من يكون خاضعاً منهم لنظام تأميني آخر.